responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 108

و النهي عن المنكر.

و الأصل في هذا التقسيم أنّ المولى يتعلّق غرضه بالشي‌ء المطلوب له من الغير على نحوين:

1. أن يصدر من كلّ واحد من الناس، حينما تكون المصلحة المطلوبة تحصل من كلّ واحد مستقلّا، فلا بدّ أن يوجّه الخطاب إلى كلّ واحد منهم على أن يصدر من كلّ واحد عينا، كالصوم و الصلاة و أكثر التكاليف الشرعيّة. و هذا هو «الواجب العينيّ».

2. أن يصدر من أحد المكلّفين لا بعينه، حينما تكون المصلحة في صدور الفعل و لو مرّة واحدة من أيّ شخص كان، فلا بدّ أن يوجّه الخطاب إلى جميع المكلّفين؛ لعدم خصوصيّة لمكلّف دون مكلّف، و يكتفى بفعل بعضهم الذي يحصل به الغرض، فيجب على الجميع بفرض الكفاية. و هذا هو «الواجب الكفائيّ».

و قد وقع الأقدمون من الأصوليّين في حيرة من أمر الوجوب الكفائيّ و تطبيقه على القاعدة في الوجوب الذي قوامه بل لازمه المنع من الترك، إذ رأوا أنّ وجوبه على الجميع لا يتلاءم مع جواز تركه بفعل بعضهم، و لا وجوب بدون المنع من الترك. لذا ظنّ بعضهم أنّه ليس المكلّف المخاطب فيه الجميع بل البعض غير المعيّن، أي أحد المكلّفين (1)، و ظنّ بعضهم أنّه معيّن عند اللّه غير معيّن عندنا، و يتعيّن من يسبق إلى الفعل منهم فهو المكلّف حقيقة (2) ... إلى غير ذلك من الظنون (3).

و نحن لمّا صوّرناه بذلك التصوير المتقدّم لا يبقى مجال لهذه الظنون، فلا نشغل أنفسنا بذكرها و ردّها. و تدفع الحيرة بأدنى التفات؛ لأنّه إذا كان غرض المولى يحصل بفعل البعض فلا بدّ أن يسقط وجوبه عن الباقي؛ إذ لا يبقى ما يدعو إليه. فهو إذن واجب على الجميع من‌


[1]. ذهب إليه البيضاويّ و نسب إلى الفخر الرازىّ. راجع نهاية السئول 1: 158 و 194- 195.

[2]. لم أعثر على قائلة. و قال في فواتح الرحموت- بعد التعرّض لهذا القول-: «فلم يصدر ممّن يعتدّ به». راجع فواتح الرحموت (المطبوع بهامش المستصفى 1: 62).

[3]. كما نسب إلى قطب الدين الشيرازيّ أنّه قال: «إنّ المكلّف هو المجموع من حيث هو، و مع اتيان البعض يصدق حصول الفعل من المجموع». راجع هداية المسترشدين: 268.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست