responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 106

و الواجب التخييريّ: «ما كان له عدل و بديل في عرضه، و لم يتعلّق به الطلب بخصوصه، بل كان المطلوب هو أو غيره، يتخيّر بينهما المكلّف». و هو كالصوم الواجب في كفّارة إفطار شهر رمضان عمدا، فإنّه واجب، و لكن يجوز تركه و تبديله بعتق رقبة أو إطعام ستّين مسكينا.

و الأصل في هذا التقسيم أنّ غرض المولى ربّما يتعلّق بشي‌ء معيّن، فإنّه لا مناص حينئذ من أن يكون هو المطلوب و المبعوث إليه وحده، فيكون «واجبا تعيينيّا». و ربّما يتعلّق غرضه بأحد شيئين أو أشياء لا على التعيين، بمعنى أنّ كلّا منها محصّل لغرضه، فيكون البعث نحوها جميعا على نحو التخيير بينها. و كلا القسمين واقع في إرادتنا نحن أيضا، فلا وجه للإشكال في إمكان الواجب التخييريّ، و لا موجب لإطالة الكلام (1).

ثمّ إنّ أطراف الواجب التخييريّ إن كان بينها جامع يمكن التعبير عنه بلفظ واحد، فإنّه يمكن أن يكون البعث في مقام الطلب نحو هذا الجامع، فإذا وقع الطلب كذلك فإنّ التخيير حينئذ بين الأطراف يسمّى «عقليّا»، و هو ليس من الواجب التخييريّ المبحوث عنه، فإنّ هذا يعدّ من الواجب التعيينيّ، فإنّ كلّ واجب تعيينيّ كلّيّ يكون المكلّف مخيّرا عقلا بين أفراده، و التخيير يسمّى حينئذ «عقليّا». مثاله قول الأستاذ لتلميذه: «اشتر قلما» الجامع بين أنواع الأقلام من قلم الحبر و قلم الرصاص و غيرهما (2)، فإنّ التخيير بين هذه الأنواع يكون عقليّا، كما أنّ التخيير بين أفراد كلّ نوع يكون عقليّا أيضا.

و إن لم يكن هناك جامع مثل ذلك، كما في مثال خصال الكفّارة، فإنّ البعث إمّا أن يكون نحو عنوان انتزاعيّ كعنوان «أحد هذه الأمور»، أو نحو كلّ واحد منها مستقلّا، و لكن مع العطف ب «أو» و نحوها ممّا يدلّ على التخيير، فيقال في النحو الأوّل مثلا: «أوجد أحد هذه الأمور». و يقال في النحو الثاني مثلا: «صم» أو «أطعم» أو «أعتق». و يسمّى حينئذ التخيير بين الأطراف «شرعيّا»، و هو المقصود من التخيير المقابل للتعيين هنا.


[1]. و من أراد التفصيل فليراجع فوائد الأصول 1: 232- 236، و المحاضرات 4: 40.

[2]. و فى س: مثاله قول الطبيب: «اشرب مسهلا» الجامع بين أنواع المسهل من زيت الخروع و الملح الأفرنكي و غيرهما.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست