responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 105

المستفادين من قوله (تعالى): وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ، (1) و قوله (تعالى): فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‌ (2).

و الواجب التبعيّ «ما لم تقصد إفادة وجوبه، بل كان من (3) توابع ما قصدت إفادته (4)». و هذا كوجوب المشي إلى السوق المفهوم من أمر المولى بوجوب شراء اللحم من السوق، فإنّ المشي إليها حينئذ يكون واجبا لكنّه لم يكن مقصودا بالإفادة من الكلام، كما في كلّ دلالة التزاميّة فيما لم يكن اللزوم فيها من قبيل البيّن بالمعنى الأخصّ.

4. التخييريّ و التعيينيّ‌

الواجب التعيينيّ «ما تعلّق به الطلب بخصوصه، و ليس له عدل في مقام الامتثال»، كالصّلاة و الصوم في شهر رمضان، فإنّ الصلاة واجبة لمصلحة في نفسها لا يقوم مقامها واجب آخر في عرضها. و قد عرّفناه فيما سبق بقولنا: «هو الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له و بديلا عنه في عرضه» (5). و إنّما قيّدنا البديل [بقولنا]: «في عرضه»؛ لأنّ بعض الواجبات التعيينيّة قد يكون لها بديل في طولها و لا يخرجها عن كونها واجبات تعيينيّة، كالوضوء- مثلا- الذي له بديل في طوله و هو التيمّم؛ لأنّه إنّما يجب إذا تعذّر الوضوء، و كالغسل بالنسبة إلى التيمّم أيضا كذلك، و كخصال الكفّارة المرتّبة، نحو كفّارة قتل الخطأ، و هي العتق أوّلا، فإن تعذّر فصيام شهرين، فإن تعذّر فإطعام ستّين مسكينا.


- و الواقع؟ فذهب إلى الأوّل صاحب الفصول، راجع الفصول الغرويّة: 82. و إلى الثاني الشيخ الأنصاريّ و تلميذه المحقّق الخراسانيّ، فراجع مطارح الأنظار: 78، و كفاية الأصول: 152. و ذهب إلى الثاني أيضا المصنّف (رحمه اللّه).

و لا يخفى أنّه على الأوّل ينقسم الواجب النفسيّ و الغيريّ إلى الأصليّ و التبعيّ. و على الثاني فالنفسيّ لا ينقسم إليهما، بل هو دائما أصليّ بهذا المعنى؛ إذ الواجب النفسيّ لو لم يكن مرادا بالإرادة الاستقلاليّة و لم يكن ملتفتا إليه لم يكن هناك وجوب أصلا. هذا، و من أراد التفصيل فليراجع المطوّلات.

[1]. البقرة (2) الآيات: 43، 83، 110.

[2]. المائدة (5) الآية: 6.

[3]. و في «س»: بل كان وجوبه من ....

[4]. أي إفادة وجوبه.

[5]. راجع الصفحة: 92.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست