responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 66

و ليس إذ ذا السلب سلب الملكة * * * ما قبلها ما بعدها مشاركة

و أيضا الكافر في الضمير * * * لم يك غير الكلب و الخنزير

لأنّ نور العقل عنه قد غرب * * * فكان حسّا تبع شهوة غضب

خمر و كلّ ما به ذو أسوة * * * ناف الحياة و مثير الشهوة

فالعناصر قبل الامتزاج و المزاج و كذا المعدن و النبات مسلوبة الحياة»؟

أجبنا بقولنا (و ليس)- اسمه و خبره في المصراع الثاني، و التعليل وقع في البين، فالمعنى:- (إذ ذا السلب سلب الملكة)، ليس (ما قبلها) أي قبل الحياة، (ما بعدها مشاركة) [1]. و الحاصل: أنّ عدم الحياة- الّذي هو منشأ الحكم بالنجاسة- عدم الملكة، لكن لا كلّ ملكة، بل عدم الملكة المشهوري [2]- أي العدم في وقت توقّع الاتّصاف بالملكة، كعدم اللحية عن الرجل، لا عن الصبيّ و المترعرع- لا عدم الملكة الحقيقي.

حكمة أخرى في تنجيس الكافر

(و أيضا الكافر في الضمير)- أي في الباطن- (لم يك غير الكلب و الخنزير) و هما نجسان، (لأنّ نور العقل)- و هو «ما عبد به الرحمن»- إلى آخره [3]- (عنه قد غرب، فكان) الكافر (حسّا تبع شهوة) و (غضب)، لا تبع إشارة العقل الهادي.

[حكمة تنجيس الخمر و أمثاله]

ثمّ نقول في تنجيس الخمر و نحوه (خمر و كلّ ما به ذو أسوة) و تبعيّة في


[1] م: ليس قبل الحياة بعدها مشاركة.

[2] م: لكن لا كل عدم ملكة، بل عدم ملكة المشهوري.

[3] إشارة إلى ما مضى من الحديث ص: 62.

اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست