responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 431

إلّا مكاتبا فللكسب كلا * * * و إن تشأ الكسوب مثله اجعلا

و ليرجعن إلى اعتياد أعبد * * * أمثال مولاه من أهل البلد

و ليجبرا إمّا على الإنفاق أو * * * بيع، و ساغ ذبح إن بها عنوا

عدّلها الآلات كالمكان * * * كذاك ما للقزّ من ديدان

بل ما من الزروع و الأشجار * * * و لم يجب عمارة العقار

أنفق فذا للّٰه من أعلى صفة * * * فأثّرن للنفس إثر المعرفة

قنّا كان أو مدبّرا أو أمّ ولد، (إلّا مكاتبا فللكسب كلا)- أمر مؤكد بالنون الخفيفة كما بعده- (و إن تشأ) الرقيق (الكسوب مثله اجعلا) أي نفقته في كسبه، و لو لم يكفه جبره المولى.

(و ليرجعن) في الإنفاق طعاما و إداما و كسوة و سكنى (إلى اعتياد أعبد أمثال مولاه من أهل البلد) لا مطلقا، (و ليجبرا) أي مالك الرقيق و مالك البهيمة (إمّا على الإنفاق) عليهما، (أو بيع) إيّاهما، (و ساغ ذبح إن بها) أي بالبهيمة (عنوا) ذبحا كالحيوانات الّتي يقع عليها الذكاة. (عدّلها الآلات) مثل الجلّ و الحزام و غيرهما (كالمكان، كذاك ما للقزّ من ديدان) جمع دود، أي نفقة دود القزّ واجبة على مالكه، و مثله النحل، فنفقتها واجبة كما هو المعهود.

(بل ما من الزروع و الأشجار) ذوات النفوس النامية يجب [1] الإنفاق عليها بالمياه، فإنّها تتغذّي بالمياه المخلوطة بالتراب و الهواء، فإنّ الماء البسيط لا يصير غذاء، (و لم يجب) على المالك (عمارة العقار) لأنّه من تنمية المال، و لا يجب على الإنسان تملّك المال، فلا يجب تنميته.

سرّ

(أنفق فذا) أي الإنفاق (للّه من أعلى صفة)، فللّه تعالى صفات عالية


[1] في النسخة «بحسب» و يظهر أن الصحيح ما أثبتناه.

اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست