responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 429

الفقر و العجز عن التكسّب * * * شرط، و الإسلام لهم لم يجب

و في الأقارب سواهم قد ندب * * * و الندب في الوارث تأكيدا صحب

و الشرط في المنفق فضل قنيته * * * عن قوته ليومه و ليلته

فالفضل للزوجة حتم لازب * * * و بعدها للأقربين واجب

و الواجب ممّا مضى كفافهم * * * ندب، و قيل: واجب إعفافهم

و لا قضا لأنّه سدّ الخلل * * * لا ملك، و القضا لها الدليل دلّ

و اللبس و السكنى لها إمتاع * * * بل اكتسا كسوتها انتفاع

(الفقر و العجز عن التكسّب) في المنفق عليه (شرط، و الإسلام لهم لم يجب) أي ليس بشرط في وجوب الإنفاق.

(و في أقارب سواهم) أي سوى الآباء و الأولاد (قد ندب) الإنفاق عليهم (و الندب في الوارث تأكيدا صحب).

هذا هو الكلام في شرائط المنفق عليه إثباتا و نفيا.

(و) أمّا (الشرط في المنفق) فهو (فضل قنيته)- بالضمّ و الكسر: ما اكتسب- (عن قوته ليومه و ليلته)، فهو نفسه مقدّم على الكلّ، و بعده (فالفضل للزوجة حتم لازب) أي لازم (و بعدها) أي بعد الزوجة (للأقربين) أي الأبوين و الأولاد (واجب، و الواجب ممّا مضى) من المأكول و الملبوس و المسكن (كفافهم) أي كفاف الأقربين، فلا تقدير في النفقة عليهم (و ندب- و قيل واجب- إعفافهم) بالتزويج.

(و لا قضا) إن فاتت النفقة (لأنّه) أي الإنفاق هنا (سدّ الخلل، لا ملك و القضا لها) أي للزوجة فقط إن فاتت نفقتها (الدليل دلّ) عليه، و أنّ الإنفاق عليها تمليك، لكن هذا فيما يستهلكه الانتفاع كالمأكول لا فيما يبقى كما قلنا:

(و اللبس و السكنى لها إمتاع) لا تمليك، (بل اكتسا كسوتها انتفاع) و إمتاع لا تمليك.

اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست