responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 428

أسبابها ثلاثة: زوجيّة * * * الملك، و القرابة البعضيّة

فالزوجة دائمة ممكّنة * * * تمتّعا ساغ بكلّ الأزمنة

فلم تجب لمن لها نشوز * * * و صغر و عكس ذا تجوز

فليقم الزوج بما تحتاج من * * * مأكول أو ملبوس أو مما سكن

يتبع فيها عادة الأقران * * * و القوت ما شاع بذا المكان

في خطر سوى ثياب البذلة * * * ثوب التجمّل ألزمنّ بذله

للأبوين و هلمّ جرّا * * * كذا للأولاد قد استقرّا

(زوجيّة)، و الآخران (الملك و القرابة البعضيّة) أي بعض القرابات- لا كلّها- موجبة للنفقة.

(فالزوجة) الواجبة النفقة (دائمة) لا المنقطعة، (ممكّنة تمتّعا ساغ بكلّ الأزمنة، فلم تجب لمن لها نشوز و صغر، و عكس ذا) بأن يكون الزوج صغيرا دونها (تجوز) النفقة.

(فليقم الزوج بما تحتاج) الزوجة (من مأكول أو ملبوس أو ممّا) أي منزل (سكن). (يتبع فيها) أي في الثلاثة (عادة الأقران، و القوت) جنسا (ما شاع) و غلب (بذا المكان)، كالحنطة بالعراق و الخراسان، و الأرز بالجيلان، و التمر بالحجاز، و غيرها بغيرها من البلدان.

(في خطر) أي في أولات الأخطار و الأشراف من النساء في الكسوة (سوى ثياب البذلة)- بكسر الباء: ما لا يصان من الثياب [1]- (ثوب التجمّل) أيضا (ألزمنّ بذله) أي عطائه بحسب ذيها و شأنها.

نبراس في الإنفاق على الأقارب

(للأبوين و هلمّ جرّا) علوا (كذا للأولاد قد استقرّا) أي استقرّ الإنفاق.


[1] البذلة من الثياب ما يلبس كل يوم، فلا يعتنى صاحبه بصيانته مثل الأثواب الفاخرة.

اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست