فليقم الزوج بما تحتاج من * * * مأكول أو ملبوس أو مما سكن
يتبع فيها عادة الأقران * * * و القوت ما شاع بذا المكان
في خطر سوى ثياب البذلة * * * ثوب التجمّل ألزمنّ بذله
للأبوين و هلمّ جرّا * * * كذا للأولاد قد استقرّا
(زوجيّة)، و الآخران (الملك و القرابة البعضيّة) أي بعض القرابات- لا كلّها- موجبة للنفقة.
(فالزوجة) الواجبة النفقة (دائمة) لا المنقطعة، (ممكّنة تمتّعا ساغ بكلّ الأزمنة، فلم تجب لمن لها نشوز و صغر، و عكس ذا) بأن يكون الزوج صغيرا دونها (تجوز) النفقة.
(فليقم الزوج بما تحتاج) الزوجة (من مأكول أو ملبوس أو ممّا) أي منزل (سكن). (يتبع فيها) أي في الثلاثة (عادة الأقران، و القوت) جنسا (ما شاع) و غلب (بذا المكان)، كالحنطة بالعراق و الخراسان، و الأرز بالجيلان، و التمر بالحجاز، و غيرها بغيرها من البلدان.
(في خطر) أي في أولات الأخطار و الأشراف من النساء في الكسوة (سوى ثياب البذلة)- بكسر الباء: ما لا يصان من الثياب [1]- (ثوب التجمّل) أيضا (ألزمنّ بذله) أي عطائه بحسب ذيها و شأنها.
نبراس في الإنفاق على الأقارب
(للأبوين و هلمّ جرّا) علوا (كذا للأولاد قد استقرّا) أي استقرّ الإنفاق.
[1] البذلة من الثياب ما يلبس كل يوم، فلا يعتنى صاحبه بصيانته مثل الأثواب الفاخرة.