responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 398

مع وهبها قبل الدخول ينتصف * * * و الصدقة مالا تجئ أو كالحرف

و المدّة كاليوم و اليومين * * * ما جاز: مرّة و مرّتين

لو لم يسمّ المهر فالعقد بطل * * * يقلب دواما إن أخلّ بالأجل

في الأشهر، و قيل: ذا إذا عمد * * * و لكن إن لم يك بالعمد فسد

و قيل: إن بلفظ تزويج حصل * * * أو النكاح، و تمتّع بطل

و قيل: لا صحّة أصلا واقعة * * * إذ العقود للقصود تابعة

و لا طلاق و كذا الإيلاء * * * و في التوارث بدت آراء

و (مع وهبها) أي وهب المدّة، (قبل الدخول ينتصف) كما في طلاق الدائم قبل الدخول، (و الصدقة)- بضمّ الصاد المهملة: الصداق- (ما لا تجئ أو كالحرف)، أي كتعليم حرفة و تعليم سورة أو مسألة.

(و المدّة كاليوم و اليومين، ما جاز) أن يقول (مرّة و مرّتين) من الوطي.

و (لو لم يسمّ المهر فالعقد بطل) و (يقلب) أي الانقطاع (دواما) أي إلى النكاح الدائم (إن أخلّ بالأجل) بأن لم يذكر (في الأشهر).

(و قيل: ذا) أي القلب إلى الدوام حينئذ (إذا عمد) الإخلال بالأجل (و لكن إن لم يك بالعمد فسد).

(و قيل:) ينقلب إلى الدوام حينئذ (إن بلفظ تزويج)- كزوّجتك- (حصل، أو النكاح) أي بلفظ «أنكحتك» وقع، (و تمتّع) أي إن بلفظ «متّعتك» وقع (بطل)، لأنّه حقيقة في عقد الانقطاع لا عقد الدوام، و عقد الانقطاع أيضا باطل، لأنّه مشروط بذكر الأجل و لم يذكر.

(و قيل: لا صحّة أصلا واقعة) أي بأيّ نحو و أيّ لفظ كان، (إذ العقود للقصود تابعة)، و الدوام لم يقصد، و الانقطاع لم يستجمع شرائطه.

(و لا طلاق) هنا (و كذا الإيلاء)، لأنّه متفرّع على الطلاق، المتفرّع على عقد

اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست