responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 300

و ما جوازه ضرورة بدا * * * إمّا مع فداء أو بلا فداء

شرط الطواف مطلقا رفع الحدث * * * و رفع معفوّ و غير من خبث

كذا الختان في الرجال يعتبر * * * و العورة مثل الصلاة تستتر

ليس فيه كفّارة و (عنه) أي عن ارتكابه (سوى الإثم انتفت) كالقبض من كريه الرائحة- بخلاف مثل الطيب.

(و ما جوازه ضرورة بدا) كما قلنا آنفا فهو (إمّا مع الفداء) يجوز- كالتضليل لمن لا يحتمل الحرّ و البرد بحيث يشقّ عليه بما لا يحتمل عادة- (أو بلا فدا)، كلبس السلاح مع الحاجة.

و الفرق بين الكفّارة و الفداء أنّها على ما لا يجوز، و أنّه جبران لما يجوز اضطرارا.

القول في الطواف:

قال اللّه تعالى وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [22/ 29]

نبراس في شرائط الطواف:

(شرط الطواف مطلقا) سواء كان طواف الزيارة أو طواف النساء، و سواء كان في الحجّ أو في العمرة (رفع الحدث، و رفع معفوّ) في الصلاة، (و غير) أي غير معفوّ فيها (من خبث)، و فيه خلاف، و الأكثر على عدم العفو، سيّما إن منع إدخال مطلق النجاسة في المسجد.

(كذا الختان في الرجال يعتبر) و هذا شرط ثان له، (و العورة مثل الصلاة تستتر)، و هذا شرط ثالث له.

اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست