responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 292

أولاهما اصطياد صيد البرّ أو * * * ربط له و ذبح أكل بل رأوا

دلالة إشارة إليها * * * بالجملة الإعانة عليها

فما يكن مذبوحة فلا يحلّ * * * للمحرم استعماله و لا المحلّ

ثمّ النساء وطيا و لمسا قبله * * * أو غير حتّى عقدا إشهادا له

كذاك الاستمنا و كذب و جدل * * * سبّ و إخراج دم بلا علل

تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً [5/ 96]- (أو ربط) و إغلاق (له و ذبح) أو (أكل بل رأوا دلالة) عليها أو (إشارة إليها) و تأنيث الضمير لأنّ المراد طبيعة الصيد أو لأنّه يعود إلى الجميع من الاصطياد و الربط و الذبح و الأكل، و (بالجملة الإعانة عليها) و هذا الضمير كذاك، (فما يكن) من الصيد (مذبوحة) أي مذبوح المحرم (فلا يحلّ للمحرم استعماله و لا المحلّ) بل هو كالميتة.

(ثمّ) منها (النساء وطيا و لمسا) و (قبلة)- بضمّ القاف- (أو غير حتّى عقدا) لهنّ أو (إشهادا له) أي للعقد، فكلّ واحد من هذه محرّم عليه.

(كذاك) منها (الاستمناء).

(و) منها (كذب). (و) منها (جدل) هو قول الرجل: «لا و اللّه» و «بلى و اللّه»، قال اللّه تعالى فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ [2/ 197]، و في أخبار صحاح فسّر الجدال بما ذكر [1] و عدّاه الشهيد في الدروس [2] إلى كلّ ما يسمّى يمينا.

و منها (سبّ) و هذا و الكذب داخل في الفسوق.

(و) منها (إخراج دم بلا علل)- أي بلا مرض.


[1] راجع وسائل الشيعة: 13/ 145- 148، ح 17338- 17445.

[2] الدروس الشرعية: 1/ 386- 387.

اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست