responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 266

و معظم الحجّ هو التمتّع * * * أصل، و غيره له التفرّع

بأشهر الحجّ وقوعه اشترط * * * و اشتركت أنواعه في ذا النمط

كعمرة التمتّع اللذ خيرها * * * و سمّها مفردة في غيرها

(بأيّ نحو) ذكر جهات البعد (فليواجه صقعه) أي ناحيته بالحجّ.

(و معظم الحجّ هو التمتّع) و هو (أصل، و غيره) و هو القران و الإفراد (له التفرّع)، و هذا عذر لكون هذا التحديد للتمتّع.

نبراس [في أشهر الحجّ]

(بأشهر الحجّ) و هي: شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة* * * و قيل: «الشهران و تسع من ذي الحجّة»، و الأوّل أشهر تأسّيا بالآية:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ [2/ 197] و نظرا إلى كونها ظرفا لوقوع أفعاله في الجملة، فإنّ الحاجّ إذا فرغ عن مناسكه بمنى وجب عليه الرجوع إلى مكّة للطوافين و السعي، و الأفضل، إيقاعها يوم النحر أو غده، و يجوز للمفرد و القارن تأخيره طول ذي الحجّة بلا خلاف، بخلاف المتمتّع، ففيه منع من التأخير، و أن كان فيه قول بالجواز* * * (وقوعه اشترط و اشتركت أنواعه) الثلاثة (في ذا النمط، كعمرة التمتّع اللذ خيرها) أي أفضل أقسام الحجّ، فوجب وقوع هذه العمرة أيضا في أيّ شهر [1] الحجّ، بخلاف العمرة المفردة فإنّها تقع في أشهر من شهور السنة، و إن كان الأفضل وقوعها في شهر رجب، (و سمّها) أي العمرة (مفردة في غيرها)، إذ لا تضمّ إلى الحجّ بحيث يكونان كعبادة واحدة، كما في العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ.


[1] ط: في أشهر.

اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست