أغرى بتوحيد نبوّة و لا * * * و الفرض توحيد، فها توسّلا
سعد من الأيّام أو متّسم * * * و سما إلهيّا هو المحترم
و الصوم في العيدين محظور لنا * * * و مثله أيّام تشريق منى
و نذر ذنب و صيام في السفر * * * فرضا، عدا مستثنيات تشتهر
و الصمت و الوصال مثل يوم شكّ * * * بنيّة الشهر و إلّا ساغ لك
(فالشرع صومها قضى، أغرى) أي الشرع الأنور (بتوحيد) و (نبوّة) و (و لا) بتسنين صوم هذه الأشهر.
(و الفرض) الأصالي (توحيد، فها[1]توسّلا) أي النبوّة و الولاية فرض توسّلي.
ثمّ أشرنا إلى حكمة تسنين صيام الأيّام [2] الأخر بقولنا (سعد من الأيّام) بحسب الأوضاع السماويّة (أو متّسم) منها (وسما إلهيّا) بحسب الأمور السانحة الشرعيّة (هو المحترم).
نبراس في أقسام الصوم المحرّم:
(و الصوم في العيدين) أي عيدي الفطر و الأضحى (محظور لنا، و مثله أيّام تشريق منى) به- و هي الثلاثة بعد العيد- (و نذر ذنب و صيام في السفر فرضا، عدا مستثنيات تشتهر)، مثل ثلاثة في الحج و غيرها.
(و) صوم (الصمت) إذ ليس من مذهبنا، (و) صوم (الوصال) بأن ينوي صوم يومين فصاعدا لا يفطر بينهما، أو يوم إلى ما بعد الغروب (مثل) صوم (يوم شكّ بنيّة الشهر، و إلّا) أي إن لا تصم بنيّة الشهر (ساغ لك) صومه.