responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 251

أغرى بتوحيد نبوّة و لا * * * و الفرض توحيد، فها توسّلا

سعد من الأيّام أو متّسم * * * و سما إلهيّا هو المحترم

و الصوم في العيدين محظور لنا * * * و مثله أيّام تشريق منى

و نذر ذنب و صيام في السفر * * * فرضا، عدا مستثنيات تشتهر

و الصمت و الوصال مثل يوم شكّ * * * بنيّة الشهر و إلّا ساغ لك

(فالشرع صومها قضى، أغرى) أي الشرع الأنور (بتوحيد) و (نبوّة) و (و لا) بتسنين صوم هذه الأشهر.

(و الفرض) الأصالي (توحيد، فها [1] توسّلا) أي النبوّة و الولاية فرض توسّلي.

ثمّ أشرنا إلى حكمة تسنين صيام الأيّام [2] الأخر بقولنا (سعد من الأيّام) بحسب الأوضاع السماويّة (أو متّسم) منها (وسما إلهيّا) بحسب الأمور السانحة الشرعيّة (هو المحترم).

نبراس في أقسام الصوم المحرّم:

(و الصوم في العيدين) أي عيدي الفطر و الأضحى (محظور لنا، و مثله أيّام تشريق منى) به- و هي الثلاثة بعد العيد- (و نذر ذنب و صيام في السفر فرضا، عدا مستثنيات تشتهر)، مثل ثلاثة في الحج و غيرها.

(و) صوم (الصمت) إذ ليس من مذهبنا، (و) صوم (الوصال) بأن ينوي صوم يومين فصاعدا لا يفطر بينهما، أو يوم إلى ما بعد الغروب (مثل) صوم (يوم شكّ بنيّة الشهر، و إلّا) أي إن لا تصم بنيّة الشهر (ساغ لك) صومه.


[1] م:+ أي.

[2] م:- الأيام.

اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست