responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 169

تكبيرة الإحرام بعد النيّة * * * من الفروض و لها ركنيّة

كمثل واجبين سابقين * * * كذا الركوع مثل سجدتين

يبطل الإخلال و لو سهوا بدا * * * في غير ركن مبطل لو عمدا

و في الكافي [1]: «و من حدّه فقد عدّه، و من عدّه فقد أبطل أزله، و من قال كيف؟ فقد استوصفه، و من قال فيم؟ فقد ضمّنه، و من قال علام؟ فقد حمّله [2] و من قال أين؟ فقد أخلى منه».

و روى الصدوق- (رضوان اللّه عليه)- في كتاب التوحيد [3] عن الرضا (عليه السلام): «و لا تغيّبه مذ، و لا تدنيه قد، و لا تحجبه لعلّ، و لا توقّته متى، و لا تشمله حين، و لا تقارنه مع، إنّما تحدّ الأدوات أنفسها و تشير الآلة إلى نظائرها».

نبراس في تكبيرة الإحرام:

(تكبيرة الإحرام بعد النيّة من الفروض و لها ركنيّة) للصلاة، (كمثل واجبين سابقين) هما القيام و النيّة، حيث أنّهما ركنان أيضا.

و (كذا) في الركنيّة (الركوع) و (مثل سجدتين) جميعا فإنّهما ركن أيضا، لا واحدة منهما، فإنّها من الفروض غير الركن.

و معنى الركن أنّه (يبطل الإخلال) به الصلاة (و لو سهوا بدا) ذلك الإخلال، و (في غير ركن مبطل لو عمدا)، لا إن سهى، فمعناه بخلاف معنى الركن.


[1] الكافي: 1/ 140، كتاب التوحيد، باب جوامع التوحيد، ح 6، عن الكاظم (عليه السلام).

[2] المصدر: و من قال على م فقد جهله.

[3] التوحيد: 38، باب التوحيد و نفي التشبيه، ح 2.

اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست