اسم الکتاب : أدوار علم الفقه وأطواره المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 38
عناية المسلمين إلى المصدر الأول للتشريع و هو القرآن الشريف و إخراجه بصورة يستفيد من منهله العذب مسائل المسلمين. و كان الفقه الإسلامي هو المعمول به عند المسلمين في عباداتهم و معاملاتهم الداخلية و الخارجية و المرجع فيه هم الصحابة و قول الخليفة هو الفصل، و في الأقطار البعيدة إذا نزلت بهم الحادثة يرجعون لما عندهم من أمير ذلك البلد و هو بدوره إذا لم يعرف الحكم يرجع للصحابة الذين معه في البلد فان كان عندهم أثر من رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) حكموا به و إلا اجتهد أمير البلد فيها.
المصدر لمعرفة الأحكام الشرعية في هذا الدور الثاني
و المصدر لمعرفة الأحكام الفقهية الإسلامية عندهم خمسة الأول الكتاب، الثاني السنة، الثالث الإجماع، الرابع استشارة الصحابة و أهل البصيرة في الحكم، الخامس الرأي بأن يستنبط الحكم الشرعي بفكره و تأمله فيما تقتضيه المصلحة و دفع المفسدة أو بالقياس و المقارنة.
و الحاصل انهم إذا نزلت بهم حادثة أو وقعت واقعة رجعوا إلى كتاب الله في معرفة حكمها بحسب فهمهم فان لم يجدوا حكمها فيه رجعوا للسنة و سألوا من الصحابة عمن يحفظ في هذه الحادثة حديثاً عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) فان لم يجدوا ذلك
اسم الکتاب : أدوار علم الفقه وأطواره المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 38