responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أخلاق أهل البيت المؤلف : الصدر، السيد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 226

يُقصد بها ذلك ، وتوقّف عليها غرضٌ وجيه ، فلا حُرمة فيها . وإليك ما ذكره العلماء من الموارد المسوّغة للغيبة :

1 - شكاية المتظلّم لإحقاق حقّه عند الحاكم ، فيصُحّ نسبة الجناية والظلم إلى الغير في هذه الحالة .

2 - نُصح المستشير في أمرٍ ما كالتزويج والأمانة ، فيحقّ للمستشار أنْ يذكر مثالب المسؤول عنه .

ويصحّ كذلك تحذير المؤمن من صُحبةِ فاسقٍ أو مُضلّ ، بذكر مساوئهما مِن الفِسق والضلال ، صيانةً له مِن شرّهما وإضلالهما ، ويصحّ جرح الشاهد إذا ما سُئل عنه .

3 - ردّ مَن أدّعى نسَباً مزوّراً .

4 - القدح في مقالةٍ فاسدة ، أو إدعاءٍ باطل شرعاً .

5 - الشهادة على مقترفي الجرائم والمحارم .

6 - ضرورة التعريف : وذلك بذكر الألقاب المقيتة ، التي يتوقّف عليها تعريف أصحابها ، كالأعمش والأعرج ونحوهما .

7 - النهي عن المنكر : وذلك بذكر مساوئ شخصٍ عند من يستطيع إصلاحه ونهيه عنها .

8 - غيبة المتجاهر بالفسق كشرب الخمر ، ولعب القمار ، بشرط الاقتصار على ما يتجاهر به ، إذ ليس لفاسقٍ غيبة .

ولا بُدّ للمرء أنْ يستهدف في جميع تلك الموارد السالفة ، الغاية النبيلة ، والقصد السليم ، مِن بواعث الغيبة ، ويتجنّب البواعث غير النبيلة ، كالعِداء والحسَد ونحوهما .

اسم الکتاب : أخلاق أهل البيت المؤلف : الصدر، السيد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست