responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 59

(أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ) [1]. و أما الاخبار فمنها خبر تحف العقول حيث قال فيه: (أو شيء من وجوه النجس فان ذلك كله حرام محرم للنهي عن أكله و شربه و امساكه و جميع التقلب فيه، فجميع التقلب في ذلك حرام) [2] و فيه أن المراد بوجوه النجس الاعيان النجسة دون المتنجسة. و منها الامر بإهراق بعض المائعات المتنجسة في بعض الاخبار [3]. و فيه ان ذلك كله كناية عن عدم الانتفاع بها في الاكل و الشرب، و أما الاجماعات فمرهونة بقضية التتبع، فإنّ تتبع كلام القوم يقضي بخلافها.

فتلخص مما ذكرنا أنه يجوز الانتفاع بالاعيان المتنجسة الا ما دلّ الدليل على خلافه، و الظاهر أنها مملوكة، لاستصحاب ملكها قبل ملاقاة النجاسة لها، و ليس عندنا في الادلة ما يقتضي خروجها عن الملك بملاقاة النجاسة. و متى كانت مملوكة لها منافع محللة جاز تمليكها مجانا، لان كل مملوك يجوز الانتفاع به يجوز تمليكه مجانا، و الظاهر ايضا انها يجوز تمليكها بالعوض، لان لها منافع محللة مقصودة للعقلاء تُحسب من جهتها مالا عرفا. و كل مملوك يكون كذلك يجوز تمليكه بالعوض الا إذا أدل الدليل على عدم جواز ذلك. إذا عرفت ذلك فالمتنجس إما أن يكون جامداً أو مائعاً، و المائع إما أن يكون قابلًا للتطهير أولا، فينبغي البحث في مقامات ثلاثة:

المقام الاول: في الجامد

و لا خلاف بين اصحابنا في جواز بيعه كما أن عمومات البيع تقضي به. نعم في المحكي عن المبسوط التفصيل بين ما كانت نجاسته ثخينة تمنع من النظر اليه، و بين ما كانت نجاسته رقيقة لا تمنع من النظر اليه، فمنع من بيع الاول و جوّز بيع الثاني، و استند في المنع من بيع الاول مرة الى جهالة المبيع لمنعها من الاطلاع عليه و أخرى الى انضمامها اليه في البيع [4]، و كلاهما مردودان، أما الاول فكونه خروج عن محل الكلام، لأن الكلام من حيث النجاسة لا من حيث الجهالة، و إلا لو فرض التصاق


[1] مائدة، 5.

[2] ابن شعبة، تحف العقول، 247، بتغيير في الألفاظ.

[3] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، 1/ 229.

[4] الشيخ الطوسي، المبسوط، 2/ 167.

اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست