responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 42

المقام الاول: في أبوال ما لا يؤكل لحمه مما له نفس، و الظاهر انه لا اشكال بل لا خلاف في حرمة التكسب بها، لحرمتها و نجاستها و عدم الانتفاع بها منفعة مقصودة للعقلاء.

المقام الثاني: في ارواث ما لا يؤكل لحمه مما له نفس، و الظاهر أنه لا أشكال في عدم جواز التكسب بها بل في كتب بعض المتاخرين بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المنقول منها مستفيض فعن الخلاف إجماع الفرقة على تحريم بيع السرجين النجس [1]، خلافا لأبي حنيفة، و في محكي التذكرة: (لا يجوز بيع السرجين النجس إجماعا منا) [2]، و النهاية (بيع العذرة و شراؤها حرام اجماعاً)، و عن المنتهى الاجماع على تحريم بيع العذرة [3]، الى غير ذلك من الاجماعات المنقولة المنجبرة بما دلّ على حرمة بيع الاعيان النجسة التي هذه منها، مضافا الى ما قد عرفته من عدم تعلق صفة الملك بالاعيان النجسة خصوصا العذرات، لحكاية اتفاق علمائنا على عدم تعلق صفة الملك بها بالخصوص، و ان البيع مشروط بالملك لا أقل من انها ليسن متموّلة عرفا، و لهذا لم يجر عليها حكم الاموال من الغصب و السرقة و غيرهما.

هذا كله مضافا الى النصوص المستضيفة التي منها خبر يعقوب بن شعيب (ثمن العذرة من السحت) [4]، و في مرسل الدعائم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليه السلام): (أن رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) نهى عن بيع العذرة و قال: هي ميتة) [5]، و ما في سندها من القصور مجبور بما سمعت من الادلة المتقدمة، نعم في رواية مضارب (لا بأس ببيع العذرة) [6] و جمع الشيخ بينهما بحمل الاول على عذرة الانسان و الثاني


[1] الشيخ الطوسي، الخلاف، 3/ 185.

[2] العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، 1/ 464.

[3] العلامة الحلي، منتهى المطلب، 2/ 1008.

[4] الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12/ 126.

[5] النعمان بن محمد، دعائم الإسلام، 2/ 16.

[6] الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12/ 126- 127.

اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست