و من جملة الاعيان التي يحرم التكسب بها المني، لما مر من عدم تعلق الملك بالاعيان النجسة، و لهذا كان الولد نماء الام في الحيوانات عرفاً و للأب في الانساب شرعاً. و لو كان مملوكاً لكان بمنزلة البذر المملوك، و لهذا حكم بتبعية الزرع للبذر دون الولد في الحيوانات. و من هنا يظهر مانع آخر من التكسب به و هو عدم الانتفاع به لانه أن وقع خارج الرحم لا ينتفع به المشتري، و كذا لو وقع في باطن الرحم، لما عرفت من ان الولد نماء الام في الحيوانات. و ذكر العلامة من المحرمات بيع عسيب الفحل [1]، و هو ماؤه قبل الاستقرار، و كما أن الملاقيح هو ماؤه بعد الاستقرار كما عن جمع من الاصحاب، و ربما علل ذلك بعض اصحابنا بالجهالة و عدم القدرة على التسليم و جميع ما ذكر لا يخلو من نظر. اما دعوى كونه من الاعيان النجسة فلا يتعلق صفة الملك به فانما يسلم فيما وقع خارج الرحم و أما إذا دخل من الباطن الى الباطن فنجاسته في محل المنع، فعدم كونه مملوكا لنجاسته ممنوع، و أما كونه لا ينتفع به لكون الولد نماء الام فذلك مبني على عدم كونه مملوكا و هو ممنوع أيضا، و أما المنع من جهة الغرر و الجهالة و عدم القدرة على التسليم فانما تمنع من العقد الذي يفسده الغرر كالبيع و لا تمنع من العقد الذي يحتمل الغرر و الجهالة كالصلح و نحوه، على انا لو قلنا بنجاسته فوضعُه على الانقلاب يلحقه بالقابل للتطهير او به يكون مستثنى من قاعدة المنع.
و كيف كان فالظاهر انه يصح فيه الصلح و نحوه، فالقول بعدم جواز التكسب به مطلقاً ممنوع. نعم لا يجوز التكسب بما وقع منه خارج الرحم و الله العالم.
التكسب بالابوال و الارواث
و من جملة الاعيان النجسة التي يحرم التكسب بها الابوال و الارواث مما لا يؤكل لحمه اذا كانت له نفس سائلة و تنقيح الكلام [2] يتم برسم مقامات: