responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 224

العيون، قال رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلم) بأسانيد: (ليس منا من غش مسلماً أو ضره أو ماكره) [1]، و عن عقاب الأعمال عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلم): (من غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا، و يُحشر مع اليهود يوم القيامة؛ لأنه من غش الناس فليس بمسلم- إلى أن قال- و من غشنا فليس منا، قالها ثلاثاً، و من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه، وسد عليه عيشه و وكله إلى نفسه) [2]، و عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال لرجل يبيع الدقيق: (إياك و الغش؛ فإنه من غَش غُش في ماله فإن لم يكن له مال غُش في أهله) [3]، و عن أبي جعفر (عليه السلام) في رواية سعد الإسكاف (قال: مر النبي (صلّى الله عليه و آله و سلم) في سوق المدينة بطعام، فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إلا طيباً (و سأله عن سعره) فأوحى الله عز و جل إليه أن يدس يده في الطعام، ففعل فأخرج طعاماً ردياً، فقال لصاحبه: ما أراك إلا و قد جمعت خيانة و غشاً للمسلمين) [4]، و عن أبي الحسن (عليه السلام): (أنه أخذ ديناراً من الدنانير المصبوبة بين يديه فقطعها نصفين، ثمّ قال: ألقِه في البالوعة حتى لا يباع بشيء فيه غش) [5]، و عن أبي الحسن (عليه السلام) (أنه مر على هشام بن الحكم و هو يبيع السامري في الظلال، فقال: يا هشام، إن البيع في الظلال غش و الغش لا يحل) [6].


[1] الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا، 1/ 32.

[2] الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12/ 210.

[3] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، 7/ 12.

[4] العلامة المجلسي، بحار الأنوار، 22/ 86- 87، و ما بين المعقوفتين إضافة من البحار.

[5] الشيخ الكليني، الكافي، 5/ 160.

[6] الشيخ الكليني، الكافي، 5/ 161.

اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست