responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 223

عن الصادق (عليه السلام): (بيع الشطرنج حرام و أكل ثمنه سحت و اتخاذها كفر و اللعب بها شرك و السلام على اللاهي بها معصية، و الخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير، و لا صلاة له حتى يغسلها كما يغسلها من لحم الخنزير، و الناظر إليه كالناظر إلى فرج أمه، و الناظر و المسلّم على اللاهي بها سواء معه في الاثم، و الجالس على اللعب بها يتبوّأ مقعده من النار و مجلسها من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم) [1]، و هو محمول على المبالغة في الحرمة؛ إذ لا ريب في عدم كفر متخذها و شرك اللاعب بها و عدم حرمة السلام على اللاهي بها و عدم وجوب غسل اليد من مباشرتها و عدم حرمة النظر إليها.

نعم يمكن القول بحرمة الجلوس على اللعب بها و حضور ذلك المجلس ما لم يكن الجلوس للرد أو للضرورة أو نحوهما، بل يمكن القول بذلك في الجلوس في جميع مجالس المنكر إذا كان الجلوس فيها للتنزه و نحوه و إن لم يكن من اللاعبين بها، إلا أنه يندرج في اسم اللاهين بها و اللاعبين بها و إن لم يكن لاعبا و لاهيا حقيقة، خصوصا في مثل حضور مجالس الرقص و الطبل و الغناء التي لا يشك أهل الشرع و العرف في تبعية حاضريها في الاثم لأهلها، بل هم أهلها في الحقيقة، و لو أن الناس تركوا حضور هذه المجالس لم يكن اللاهي و اللاعب يفعل تلك الأمور لنفسه.

و من جملة ما يحرم التكسب به ( (الغش))

و الكلام فيه في مقامين:

الأول: في حكمه، و هو حرام بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع محصّلا و منقولا عليه، و في الجواهر (بل العقل حاكم بقبحه باعتبار ما فيه من الإغراء المترتّب عليه الفساد) [2]، انتهى. و النصوص بذلك مستفيضة، بل يمكن دعوى تواترها معنى، منها النبوي المروي بطرق عديدة (ليس من المسلمين من غشهم) [3]، و عن رواية


[1] العلامة المجلسي، بحار الأنوار، 76/ 253.

[2] الشيخ الجواهري، جواهر الكلام، 22/ 112.

[3] الشيخ الكليني، الكافي، 5/ 160.

اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست