و لكن لا يخفى عليك أن هذا و شبهه غير داخل في موضوع الغيبة بعد ما عرفت من اعتبار قصد الانتقاص فيها.
عاشرها: ذكره بالاسم المعروف و الصفة المعروفة كالأعرج و الأعمش و الأشتر
و نحوها لضرورة التعريف كما جرت عليه عادة العلماء في ذكر الرواة و المحدِّثين، فالسيرة و الإجماع المحصَّل و الأخبار شاهدة له، و قد ورد في كثير من الأخبار ذلك، و في الحديث (جاءت زينب الطاهرة الحولاء إلى نساء رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلم)) [1]، و لا بأس في ذلك في ما إذا صارت الصفة مشهورة بحيث لا يكره صاحبها وصفه بها، و لعله على ذلك تُنزَّل الأدلة المذكورة، و استثناء ذلك مبني على عدم اعتبار قصد الانتقاص في الغيبة، و قد عرفت أنه معتبر، بل قد عرفت أنه يعتبر في موضوع الغيبة المستورية، و هذا ليس من العيوب المستورة.
و كيف كان فلا يستلزم ذلك جواز الغيبة بالأوصاف الظاهرة مما لم يشتهر وصفه بها كالعور و العرج و القصر و نحوها و على ذلك يُنزّل قول النبي (صلّى الله عليه و آله و سلم) لعائشة لما أشارت إلى قصر الامرأة إنك اغتبتها [2].
نعم، قد يقال بجواز ذكر الأوصاف المذكورة عند العالم بها كغيرها من العيوب المعلومة بين المتكلم و المخاطب، فإنه قد يُشك في شمول أدلة المنع لمثله باعتبار عدم حصول أمر جديد، و الأحوط الترك خصوصا مع احتمال النسيان، و مع القطع به فالأقوى عدم الجواز.
حادي عشرها: الشهادة لإقامة الحدود و حفظ الدماء المعصومة و الأموال المحترمة
لئلا تضيع الحقوق و يغلب الباطل على الحق؛ لأن المفسدة في ترك إقامة الحدود أعظم من المفسدة في الغيبة.
ثاني عشرها: ما دخل في النهي عن المنكر لتوقفه عليه،
فيجب الوقيعة في بعض العصاة ليرتدعوا عما هم عليه من المعصية.