responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 182

الرجال و التعديل و قسّمت الأخبار إلى الأقسام المشهورة، و على ذلك جرت عادة السلف من أهل الحق و أهل الباطل لا يتناكرون ذلك من الرواة و المحدّثين و الفقهاء و المجتهدين، و لو لا ذلك لم يكن الترجيح بالعدالة و خلافها و الأعدلية و خلافها و انسد طريق الاجتهاد، و من هذا الباب تعذّر ترجيح البينات عند المرافعات، و قد ورد عنهم (عليهم السلام) ذم بعض الرواة و نسبة الكذب إليهم و وضع الحديث.

و كيف كان لو لا ذلك لضاعت الحقوق في الدماء و الأموال و غيرها، و ذلك مما يرجح ما دل على وجوب إقامة الشهادة على ما دل على حرمة الغيبة؛ لأن بين الدليلين عموم من وجه.

تاسعها: ما يقصد به دفع الضرر عن المذموم في عرض أو دم أو مال،

و بنحو ذلك يجاب عن الطعن في زرارة و الهشامين كما بيّن ذلك الإمام (عليه السلام) بقوله في بعض ما أمر به عبد الله بن زرارة تبليغ أبيه (أقرأ مني على والدك السلام فقل له إنما أعيبك دفاعا مني عنك؛ فإن الناس يسارعون إلى كل من قرّبناه و حمدناه لإدخال الأذى في من نحبه و نقرّبه و يذمونه لمحبتنا له و قربه و دنوّه منا و يرون إدخال الأذى عليه و قتله، و يحمدون كل من عيّبناه نحن (و أن يحمد أمره)، و إنما أعيبك لأنك رجل اشتهرت منا بميلك إلينا و أنت في ذلك مذموم غير محمود الأثر بمودتك لنا و لميلك إلينا، فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك و نقصك، و يكون ذلك منا دافع شرهم عنك، يقول الله عز و جل (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكٰانَتْ لِمَسٰاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهٰا وَ كٰانَ وَرٰاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً) [1]، هذا التنزيل من عند الله، لا و الله ما عابها إلا لكي تَسلم من الملك و لا تُغصب على يديه، و لقد كانت صالحة ليس للعيب فيها مساغ، و الحمد لله، فافهم المثل (رحمك الله) فإنك أحب الناس إليّ و أحب أصحاب أبي إليّ حيا و ميتا، و إنك أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخر، و إن وراءك لملكا ظلوما غصوباً يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر الهدى ليأخذها غصبا، و يغصب أهلها، فرحمة الله عليك (حيا) و رحمة الله عليك ميتاً) [2]، الخبر.


[1] كهف، 79.

[2] العلامة المجلسي، بحار الأنوار، 2/ 247.

اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست