responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 178

بعض أصحابنا بالسيرة و الطريقة، و الظاهر أن دعوى السيرة على الجواز مطلقا حتى في مقام لا يتوقف الاستفتاء على ذكر الغير في غاية الإشكال.

فالتحقيق أن يقال: إن المستفتي إن كان مظلوماً، و كان الاستفتاء متضمنا للتظلّم فلا كلام، و مثله ما كان المذكور متجاهراً بالفسق، و إن لم يكن كذلك فإن توقف الاستفتاء على ذكر الغير أمكن القول بالجواز للسيرة و العسر و الحرج بدون ذلك، و إن لم يتوقف فالقول بالجواز في غاية الإشكال؛ لأصالة حرمة هتك حرمة المؤمن المستفادة من الأدلة المتقدمة المعتضدة بما سمعت من المؤيدات و الله العالم.

سادسها: عدّ بعض أصحابنا من المستثنيات تحذير المؤمن من الوقوع في الضرر الدنيوي و الديني

كتحذير الناس من الرجوع إلى غير الفقيه مع ظهور عدم قابليته و التعويل على طريقة من يعلم فساد طريقته و أهل التحصيل في بعض القواعد التي تعد من الأباطيل، و أما أهل البدع فقد ورد الأمر بالوقيعة فيهم.

أقول: و ذلك للأخبار المتكثّرة الدالة على وجوب نصيحة المؤمن التي منها خبر عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه) [1]، و خبر معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد و المغيب) [2]، و خبر أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة) [3]، و خبر جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (قال رسول الله ص: لينصح الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه) [4]، و خبر السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلم): إن أعظم الناس منزلة عند الله يوم القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه) [5]،


[1] الشيخ الكليني، الكافي، 2/ 208، و ما بين المعقوفتين إضافة من الكافي.

[2] المصدر نفسه.

[3] المصدر نفسه.

[4] الشيخ الكليني، الكافي، 2/ 208.

[5] المصدر نفسه.

اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست