responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 170

هجاء المشركين يدل بالأولى على جواز غيبتهم؛ و لاستمرار السيرة و الطريقة على لعنهم و الطعن فيهم، بل حلية مجالس المؤمنين و نزهة الأبرار و المتقين ذكر معايب الكفار و المشركين، و ما دل من النصوص على المنع بلفظ الناس مقيد بمفهوم ما قصر فيه المنع على غيبة المؤمن و المسلم، و هو و إن كان مفهوما إلا أنه معتضد بما سمعت مع كونه أخص مطلقاً.

ثانيها: من فسدت عقيدته حتى خرج عن ربقة المؤمنين و دخل في قسم المخالفين.

قال بعض المتأخرين بعد أن جوّز هجاءهم (و أولى من ذلك غيبتهم التي جرت سيرة الشيعة عليها في جميع الأعصار و الأمصار علمائهم و عوامهم حتى ملئوا القراطيس منها، بل هي عندهم من أفضل الطاعات و أكمل القربات، فلا غرابة في تحصيل الإجماع كما عن بعضهم، بل يمكن دعوى كون ذلك من الضروريات فضلا عن القطعيات) انتهى [1].

أقول: لا شك أن ظاهر كلام الأصحاب في هذا الباب و في باب الهجاء [2]، لأنهم بين مصرح بالجواز و بين من يظهر منه ذلك، و كأن المنشأ في ذلك الأصل و ظواهر الأخبار؛ لأنها و إن وردت أكثرها بلفظ المسلم إلا أن المراد منه معنى المؤمن كما يقضي بذلك ذكر لفظ المؤمن في جملة منها، لا أقل من تقييد إطلاق المسلم بمفهوم المؤمن المعتضد بما سمعت، و لعلهم فهموا ذلك من لفظ الأخوة؛ لأن المخالف ليس من أخوة المؤمن، مضافاً إلى الأخبار المتضافرة الواردة بلعن المخالفين، و أنهم أشر من اليهود و النصارى و أنجس من الكلاب، فإنها تدل على الجواز صريحاً أو فحوىً كالنصوص المطلِقة للكفر عليهم و هي كثيرة جدا، فهي تدل من جهة الفحوى و من أن إطلاق الكفر عليهم حقيقة، إما لكفرهم حقيقة أو لمشاركتهم للكفار في أحكامهم إلا ما خرج بالدليل.


[1] الشيخ الجواهري، جواهر الكلام، 22/ 62.

[2] في هذا الموضع نقص في العبارة.

اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست