responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 141

و إن لم يقصد بذلك ذلك فلا، و مثله بناء الدور للجنود، فانه إن قصد بذلك ترويج امره و عدم تعطيل أموره كان معيناً، و ان قصد بذلك غير ذلك لم يكن معيناً له، فينبغي للفقيه النبيه ان يميز بين الأفعال بالنظر الى الصدق العرفي، بل ربما يدّعى أن بعض الافعال ظاهر في الاعانة، فلو عرض له قصد مغاير صرفه، فهو من الاعانة مع القصد و مع عدمه.

نعم قصدُ الخلافِ يصرفه، من قبيل تردد بعض الاجلاء و العلماء الى الظلمة و مكاتبتهم لهم، فانه ربما تتقوى بذلك شوكتهم و تعلو بذلك كلمتهم. اللهم الا ان يكون المقصود من ذلك قضاء حوائج الضعفاء و الفقراء أو بعض الدواعي و المقتضيات الى غير ذلك، فينبغي التأمل في ذلك. و كيف كان، فلا فرق في تحريم الفعل المقصود منه المعونة بين السبب في إيجابه و فعله المعونة فقط أو هي و أمر آخر من الأمور المحللة كابتغاء الاجرة و نحوها، سواء كان كل واحد مستقل في السببية بحيث لو أنفرد كان باعثاً مستقلًا على ايجاد الفعل، أو كان المجموع المركب باعثاً بحيث لو أنفرد احدهما لم يوجد الفعل، او كانت المعونة سبباً اصلياً، أو الآخر تابعاً او بالعكس. كل ذلك لصدق معونة الظالم التي سمعت الاخبار في تحريمها.

و هل يعتبر في تحقق المعونة حصول الفعل الذي قصد ترتبه على ذلك الفعل أو لا، مثل من صَنَع سيفاً لظالم بقصد ان يقتل فيه عبداً صالحاً فلم يقتله؟ و هل يقال انه أعانه على المعصية أولا؟ الظاهر الاول و إن لم يصدر الفعل ممن قصد اعانته عليه خلافاً لبعض الاصحاب، فالظاهر منهم ان التحريم لا للإعانة بل لأمر آخر، و هو مردود بشهادة العرف بخلافه، و أنّ الظاهر في بادي الرأي ان الاعانة على الفعل انما تحصل اذا وجد، و إن لم يوجد فلا فعل حتى يعان عليه فتبصرْ.

نعم يعتبر في تحقق قصد الاعانة العلم او الظن بصدور الفعل منه؛ لانه مع العلم او الظن بعدم صدور الفعل من المعان لا يعقل تحقق قصد الاعانة، و الظاهر كفاية الشك في تحقق قصد الاعانة، كما انه يعتبر في صدق الاعانة عرفاً علمه او ظنه او احتماله مدخلية عمله في الفعل المعان عليه، فلو علم عدم مدخلية فعله كمن يصنع

اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست