responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 140

أحدها: أنه لا معنى لعد كل ما له مدخلية في حصول الفعل و تحققه من الإعانة عليه، ضرورة أن شرائط الفعل التي لا يمكن وجوده بدونها و موانعه التي لا يمكن صدوره بدون عدمها من الأشياء التي لا يمكن استقلال الإنسان بها و صدورها جميعا منه. فدعوى- أن كل من أوجد شيئا من شرائط الفعل أو فعل شيئا من موانعه كان معينا على إيجاد ذلك الفعل- شطط من القول؛ انه يلزم على هذا أن يكون كل الناس من أعوان الظلمة أو جلهم، على أن قضية الرجوع إلى العرف في معنى المعونة تكذب هذه الدعوى. أ لا ترى أنه لا يصدق على صانع السيف أنه معين للقاتل به و لا على باني الدار أنه معين لصانع الخمر فيها، و لا بائع الخشب ممن يعمله صنما أو صليبا أو بائع العنب ممن يعمله خمرا أنه معين على ذلك. و لو كان كذلك لكان واجد الوجود- جل و علا- معين على الإثم، لأنه خالق الأسباب و الآلات، فليست الأمور المذكورة من الإعانة جزما، بل هي من الأمور المباحة، و الظالم مكلف بالترك، فلا بد من ميزان يرجع إليه في أمثال هذه المقامات، و ليس سوى العرف، و الظاهر أن الافعال في العرف قسمان:

الأول: قسم تصدق المعونة فيها من دون قصد ترتب الظلم و المعصية، كأَنْ يكون الانسان من أجناد الظلمة و كتّابهم و وزرائهم فان من صار من هؤلاء كان معيناً للظلمة و إن لم يقصد ترتب المعصية و الظلم على ذلك، بل ربما يمكن ادعاء ان قصد العدم لا يصرف ذلك عن كونه من المعونة، فهذه من الافعال الصريحة بذلك. و قسم لا يصدق المعونة فيه الا مع القصد، فهو من الافعال المشتركة من قبيل بيع السلاح و الامتعة على السلطان، فانه إن قصد بذلك تقوية شوكته و تقويم أمره كان إعانة له،

اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست