responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 113

أعظم الشواهد على أنهم يريدون المعنى العرفي، و الا فكيف يصح لصاحب المصباح المنير أن يقتصر في تعريفه على أنه (الصوت) و لصاحب الصحاح أن يقتصر في تعريفه على أنه (من السماع) [1]، و لابن الأثير أن يقول (كل من رفع) الى آخره، اذ من خفض صوتاً و والى كذلك.

فإن قلت: أن دأب اللغويين تمييز الصورة عما عداها فيكتفون بالتعاريف اللفظية كقولهم: (سعدانة نبت) فتعريفهم الغناء بذلك لا يدل على ارادة المعنى العرفي. قلت:

التعريف بالصوت و السماع خالٍ عن التمييز فلا مناص عن توجيه كلامهم بما ذكرناه، و مما يرشد الى ذلك و يشير اليه ما حكاه في مفتاح الكرامة عن الصحاح (أنه أحاله على العرف) [2] قال (و لم يتعرض لمعنى آخر فيه الصغاني في كتابه الذي جعله تكملة للصحاح و منه أخذ صاحب القاموس ما زاده على الصحاح، و ايضاً لو كان هناك مخالفة لأشار اليها صاحب القاموس و غيره) [3]، و في مجمع البحرين (و الغناء ككساء، الصوت المشتمل على الترجيع المطرب أو ما يسمى بالعرف غناءً و ان لم يطرب) [4]، و هو لا يقتضي عدم تطابق اللغة و العرف حيث ذكر له معنى آخر غير المعنى العرفي لأنه تبع في ذلك بعض الفقهاء، و هو وهم كما قيل و ستعرف ذلك مفصلًا أن شاء الله تعالى فتلخص مما ذكرنا أن كلام اللغويين يحوم حول العرف.

هذا الاختلاف الذي وقع في كلامهم أنما هو للإشارة الا المعنى العام و هو أنه من مقولة الصوت أو كيفياته و ليس غرضهم من ذلك التعريف التام كما لا يخفى على كل من مارس كلامهم.


[1] الجوهري، الصحاح، 6/ 2449.

[2] محمد الجواد العاملي، مفتاح الكرامة، 4/ 51.

[3] المصدر نفسه، 4/ 51.

[4] الشيخ الطريحي، مجمع البحرين، 3/ 335.

اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست