responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 111

فيها و التصرف فيها و التكسب بها محظور محرم قال: (و نحوها ظاهر السرائر) [1]

انتهى. أقول: استفادة تحريم بيعها من العبائر المذكورة محل تأمل و نظر. و كيف كان فيمكن الاستدلال على تحريم الابقاء بأمور:

أحدها: ان الظاهر من تحريم عمل الشيء مبغوضية وجود المعمول ابتداءً و استدامةً. و فيه أنه لا ملازمة بين مبغوضية الايجاد و مبغوضية الوجود، و دعوى الظهور في ذلك ممنوعة. نعم لو فهم ذلك من الدليل فلا نتحاشى منه، كما يفهم من عدم جواز ادخال النجاسة الى المسجد ارادة الشارع عدم وجودها في المسجد. نعم يمكن دعوى الملازمة في العكس، فان كل مبغوض الوجود مبغوض الايجاد و لا عكس.

ثانيها: صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، فإنه بعد أن سأله عن تماثيل الشجر قال (عليه السلام): (لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان) [2]، و وجه الاستدلال بها بأن الظاهر من سؤال الراوي انما هو سؤاله عن الفعل المتعارف المتعلق بها و هو الاقتناء لأنه هو الفعل المتعارف و لانه هو الذي تعم به البلوى، و هو المسئول عنه غالباً دون العمل فإنه مختص بالنقّاش، فالسؤال عنه خلاف الظاهر. أ لا ترى أن السؤال عن الخمر سؤال عن شربها لا عن عملها، بل يمكن ذلك في الخمر لعدم اختصاص عملها ببعض الناس دون بعض، بخلاف عمل الصور فإنه خاص بالنقّاش، فضرْبُ السؤال عن الصور إلى السؤال عن عملها بعيدٌ، فاذا كان السؤال عن الاقتناء كانت الرواية دالة على عدم اقتناء صورة الحيوان و هو المطلوب.

و فيه أن دعوى السؤال عن عملها ممنوعة لأن عملها من الأمور المركوزة في الأذهان بل السؤال عنه مقدم على السؤال عن الاقتناء لبعد احتمال حرمة اقتناء ما يحل عمله، فانما سأل عن الاقتناء بعد معرفة حرمة العمل.


[1] الشيخ الطوسي، النهاية، 363، و النص كله للشيخ الأنصاري في المكاسب، 1/ 190- 191، و قال: للشيخ مهدي (قُدّسَ سرُّه).

[2] أحمد البرقي، المحاسن، 2/ 619.

اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست