responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 39

صاحب المصيبة بغير رداء و لا يبعد تحريمه، و الظاهر تحريم اللطم و الخدش و جز الشعر و شقِّ الثوب على غير الأب و الأخ خصوصاً لموت الولد و الزوج و الظاهر اختصاص ذلك كلِّه حرامه و مكروهه بما كان للحزن على فراق الأحباب أمما ما كان لفقد أولياء الله و أُمنائه فلا بأس به، و يحرم قول الهجر، و يكره قول: ارفقوا به أو ترحموا عليه أو استغفروا له، و وضع ميتين في نعش واحد، و قيل بتحريمه و يقوي في غير المماثل و من غير المحارم، و في تمشيته إلى البعضين من ميتين وجه، و يكره أن يتبع بجمرة أو بالنار، و تشييع النساء و حملهن و حضورهن مع الرجال مع المزاحمة و اتباعهن الجنازة و رفع الأصوات و القيام لها إلا أن تكون جنازة يهودي خوفاً من أن يعلو عليه، و يقوى إلحاق مطلق الكفار و لا يبعد إلحاق غير أهل الحق من المسلمين.

المبحث الثامن: في الصلاة عليه

و فيه فصول:

الفَصْل الأَول: في بيان أجرها

و أجرها عظيم و ثوابها جسيم. فعن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) ( (من صلى على ميت صلى عليه سبعون ألف ملك، و غفر له ما تقدم من ذنبه و إن أقام حتى يدفن و يحث عليه التراب كان له بكل قدم نقلها قيراط من الأجر و القيراط مثل جبل أحد)) و عنه (صلّى الله عليه و آله و سلّم) ( (ما من مؤمن يصلي على الجنائز إلا أوجب الله له الجنة إلّا من يكون منافقاً أو عاقاً)).

اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست