responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 40

الفَصْل الثاني: في المصلي

تجب الصلاة كفايةً على كل مكلف و إن كانت لا تصح إلّا من مؤمن و شرط الصحّة: الأيمان و العقل و البلوغ، فلا تصح ممن فقد إحدى هذه الصفات و لا يجب على من فقد إحدى الصفتين الأخيرتين، كما لا تصح لمن لم يكن وليّاً أو مأذونا منه مع إمكانه، و تصحّ من المميز و إن لم يكن مكلفاً على الأقوى و لكن لم يسقط بفعله التكليف الظاهري عن المكلفين، و تصحّ صلاة كل من الرجال و النساء و الخناثى و الأحرار و العبيد على مماثله و غيره، و يستحب فعلها مع الإمام و يعتبر فيه الأيمان و العقل و البلوغ و الوحدة و التعيين بالاسم أو الإشارة و مع التعارض يقدم الإشارة، و الذكورة لو أمَّ ذكوراً أو خناثاً مشكلات أو مخلوطين بهم أو مشتبهين، و الظاهر اشتراط طهارة المولد و العدالة و في اشتراط قيامه لو أمَّ قائمين مع عجزه عن القيام، و طهارته بالماء لو أمّ متطهرين به، و عدم ارتفاع مقامه بما يعتد به على المأمومين وجهان أقواهما العدم، أما الرقية و الجذام و نحوه و عدم سلامة اللسان من الآفة فلا مانع منها بلا شبه، و تقوم الحائض و النفساء بعد التيمم استحباباً ناحية عن المصلين مؤتمّة أو منفردة، و لو ظهر عدم قابلية الإمام في الأثناء انفردوا فيما بقي أو ائتمَّ بعضهم ببعض و صح ما مضى و لو ظهر بعد التمام مضت و لا يجب فيها إعادة، و لو اختلف المصليان كلٌّ يقول كنت إماماً أو كلٌّ يقول كنت مأموماً أو اختلفا بأن قال أحدهما كنّا منفردين و قال الآخر كنا إماماً و مأموماً صحّت و أجزأت.

اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست