responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 23

مقامه شيء من طيب أو غيره مع إمكانه و عدمه، و يشترط فيه بقاء الرائحة على الأقوى، و فيه و في السدر أيضاً أن يكونا مباحَين فلا أثر للمغصوبَيْن و لو تعقب رضا المالك في وجه قوي.

ثالثها: ماء القرَاح كسحاب و يُراد به هنا ماء لم يمازجه شيء من الخليطين ممازجة تبعث على إضافة الماء إليهما و لا بأس بحصول شيء منهما لا يبعث على صحة الإضافة فلا مانع من وضع ماء القراح في إناء كان فيه أحدهما و لم يبق فيه شيء منهما يبعث على صدق اسمهما و إن كان خلاف الاحتياط، و لا يضرّ دخول خليط غيرهما مع بقاء اسم الماء عليه. و لو تعذر الخليطان أو أحدهما لتمام الأعضاء أو لبعض أجزائها أو لجزء منه لعدم القيمة و الباذل أو خوف الفساد أو الإهمال بالتأخير وجب استعمال ماء القراح في مقام العوز و لو لم يكن من الماء إلّا ما يكفي لأحد المياه الثلاثة و وجد الخليطان قدِّم ماء السدر على غيره فإن لم يكن فالكافور على القراح في وجه قوي، و لو حصل من الخليط ما يكفي عضواً أو بعض عضو و الماء لا يفي إلّا لغسل واحد احتمل وجوب الخليط مقدماً للعضو السابق بالماء السابق فيغسل الرأس بماء السدر و الجانب الأيمن بماء الكافور و لأيسر بماء القراح، و يحتمل الرجوع إلى ماء القراح و إلغاء الخليطين، و لعلَّ الأول أقوى و لو حصل من الخليطين ما لا يبعث على صحة الإضافة قويَ وجوب وضعه، و يشترط في المياه الثلاثة طهارتها فلو انكشف نجاستها بعد الغسل غُسل أولًا ثمّ غُسل، و إباحتها ما لم يكن من المياه المتسعة و لم يكن الغاسل و الميت غاصبَين فإنه يجوز فيه حينئذ، و إطلاقها فمتى خرجت عن صدق اسم

اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست