responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 24

الماء المطلق عليها و لو بسبب أحد الخليطين لم يجز استعمالها، و أن يكون من المياه التي لا تنفعل بملاقاة النجاسة كالماء الجاري و الكر و نحوهما فيما لو غسل ارتماساً فإنه لو أريد ذلك لزم أن يوضع أحد الخليطين على ماء معصوم فيؤتى بحكمه ثمّ يوضع الخليط الآخر على آخر و يؤتى بعمله ثمّ يرمس ثالثة في الماء القراح، و الأحوط الاحتراز عن كونه من مجمع ماء غسالة الجنب أو مجمع ماء الاستنجاء مع أن الأقوى في الأخير المنع.

و يستحب نزاهتها من الأقذار و كونها من المياه الشريفة كماء الفرات أو المياه النابعة في الأماكن المشرفة و خلوها من شبهة النجاسة.

و يكره الحار منها ما اكتسب الحرارة من نار أو غيرها و إرسالها في الكنيف أو بالوعة مُعَدّة للنجاسة، و لا يجب على الناس بذلها أو بذل الخليطين أو بذل قيمتهن إلّا لزوجة أو مملوك، و إنما الواجب عموماً القيام بالأعمال البدنية و لو قيل بوجوب بذل أسباب التجهيز للوالدين لم يكن بعيد.

الفَصْل الخَامِس: فيما يغسل فيه أو عليه أو منه

فيما يغسل فيه أو عليه أو منه مِن مكان أو ساجة أو نحوهما، و يشترط إباحة المكان أرضاً و هواءً. فلا يصحّ في مكان مغصوب في نفسه أو في هواه ما لم يكن من الأرض المتسعة، أما فيها فيصحّ ما لم يكن الغاسل أو الميت غاصباً. و إباحة ما يوضع عليه من أخشاب أو باب أو نحوهما و إباحة الأواني التي يغسل بها أو منها و مجاري الماء في وجه قوي و مع الحمل لا بأس بذلك كلِّه، و يلزم ضمان القيمة و الأجرة. و يستحب جعله تحت ظلال و غسل الأواني بعد الفراغ من كل من الغسلتين من أثر

اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست