responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 21

أجزأ ذلك الغُسْل عنها كغُسْل الميت و لو بقي حيّاً أعادها و لا مَن يُفسِد الماء بدنه و يبعث على تسليخ جلده و تناثر لحمه و لو اختلط بما يجب تغسيله غُسِّل الجميع، و لو اشتبه كسقط أو بعض جُهِل حالهما قويَ الوجوب، و ذات الحمل إذا مات حملها في بطنها غُسِّل على حالها، و إن خرج منه بعض و بقي بعض في بطنها احتمل جعلها معه كميت واحد فيغسل الخارج تبعاً لها و لا حاجة إلى إخراجه و الأحوط الإخراج، و لو كان الماء متعذر أو غير ممكن الاستعمال للبرودة أو غيرها أو كان استعماله يفسد البدن و يسلخه و يبعث على تناثر لحمه رجع إلى التيمم و يجزي تيمم واحد عن الأغسال الثلاثة، و الأحوط الإتيان بثلاث تيممات بثلاث نيّات يقصد بكل واحد البدلية عن واحد و برابع احتياطاً بقصد البدلية عن المجموع، و صورته على نحو تيمم الجنب من الضرب بكفيه مرة يمسح بها وجه الميت و مرة يمسح بها كفيه و مع ذهاب بعض محال المسح و بقاء بعض يقتصر على مسح البعض الباقي و لو لم يكن منها شيء سقط التيمم، و الأحوط المسح عليه ثلاثاً عوض المسحات الثلاثة كما سيجيء بيانها، و لو جمع بين ميتين أو أموات أو أعضاء منفصلة من أشخاص متفرقة في صب واحد فلا بأس، و لو جمع بين ما له تَغسيلُه كمحرم و شبهه و بين غيره صحّ في الأول إن لم تسر النجاسة إليه و فسد في الثاني، و متعلق الغسل إنما هو الظاهر فلو غُسِّل ثمّ كشط فظهر الباطن لم يجب غسله، و لو كشط قبل إجراء الماء دخل الباطن في حكم الظاهر، و يجب استيعاب الشعر و ما تحته بالماء و ليس حاله كحال الوضوء و غسل الجنابة و باطن العين و الأنف و الأذن و ثقبهما و باطن

اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست