responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 20

القابل هو الغاسل لإجرائه الماء لم يكن بأس و لو انعكس فَسُد، و يصح من الحائض و الجنب و إن كان مكروهاً، و يجب حبس نظره عن النظر و بدنه عن اللمس فيما يحرم نظره إليه و لمسه و شرط استئذان الولي فيه، و يجب أن لا يكون له مانع شرعي من معارضة واجب مضيّق و إن كان صحيحاً مع المعارضة.

و يستحب أن يكون أميناً، ثقة، بصيراً بالعمل و هو جار في كل عمل، و أن يتوضأ قبل الغسل أو يغتسل و مع الجنابة يتوضأ ثمّ يغسل و أن يغسل يديه إلى المرفقين بعد الفراغ، و إن يقدم المماثل على غيره ممن يجوز مباشرته، ثمّ الزوج على غيره، و لو اشتركا في الغسل مجتمعين أو مرتبين كان حال كل منهما كحال الغاسل، و الصاب و المقلب دفعة إن اختص أحدهما بقصد إجراء الماء فهو الغاسل كما لو تلقّى المقلب الماء من الصاب فأجراه فإنه يكون هو الغاسل و إلّا فالصاب، و لو اشتركا في الإجراء كانا معاً غاسلين.

الفَصْل الثالِث: من يجب على الناس تغسيله

إنما يجب تغسيل الميت بعد برده إذا كان مؤمناً أو من بحكمه و لو سقطاً بلغ أربعة أشهر فما زاد أو أبعاضه الملحقة به في الحكم، و لا يُغسَّل كافر و لا مخالف و لا شهيد قُتِل في المعركة بين يدي الإمام و لم يُدرَك و فيه رمق الحياة جنباً كان أو لا، و لا مستوجب القتل بحد أو قصاص و قد اغتسل من قبل بأمر الحاكم أو من قبل نفسه غسل الأموات مشتملًا على شرائطه لا غسلًا واحداً على الأقوى، و لو اتفق موته بعد ذلك الغسل بسبب آخر غُسِّل جديداً و لو كانت عليه أغسال متعددة

اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست