responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 15

الأولياء منهم و غيرهم مع عدمهم أو مع الاستئذان منهم القيام بما يجب للميت المؤمن و ما بحكمه من سقط أو بعض أو تابع لنسب و لو من زنا أو لمُلك أو وجود مؤمن في أرض المؤمنين و أرض فيها مؤمن يمكن أن يكون هو الميت أو من أبعاضه و لا يسقط الوجوب عن الناس بمجرد الشروع بل بعد إتمام العمل، و إنما يرتفع به وجوب المبادرة، و إذا لم يؤت بالواجب عوقب جميع المكلفين القادرين العالمين بالحال، و يختلف الواجب وحدةً و كثرةً باختلاف المتعلق فالتجهيز الواجب قد يكون بمجرد الدفن أو مع اللف بخرقة أو مع الصلاة كالشهيد بين يدي الإمام أو مطلقاً في المعركة و يُدرَك و لا رمق فيه ذَكَراً كان أو لا، صغيراً أو لا مقتولًا بحديد أو لا و لو بسلاح نفسه، و كذا المقتول حدّاً كان أو قصاصاً فإنه يكتفي بالأعمال المتقدمة له و قد يكون أكثر من ذلك كما سيجيء تفصيله. و لو حصل التعارض بين الأعمال قُدِّم الدفن ثمّ التغسيل ثمّ الصلاة ثمّ الكفن ثمّ التحنيط، و لا بد من الإتيان بالممكن من الواجبات و لا يسقط وجوب بعضها لعجز عن غيره لا كلًا و لا بعضاً، و في تبعيض الغسل و الصلاة وجهان أقواهما نعم. و لا تجهيز وجوباً و لا ندباً لغير المؤمن مسلماً كان أو لا، و بطون الكلاب و مواضع الخلا أحق به. و الواجب فيه القيام بالأعمال البدنية دون المالية، فلا يجب على الناس بذل المال في واجب من الواجبات و لا في شيء من المقدمات. نعم يستحب ذلك استحباباً مؤكداً و قد يجب للرحم في بعض المقامات و يخرج من أصل ماله مقدماً على الديون و الحقوق الإلهية و الوصايا و المواريث فيقدم ماء الغسل أو قيمته و كذا خليطاه و كافور الحنوط و الكفن و قيمة أرض الدفن و لو توقف على

اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست