responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 14

المؤمن تغميض عينيه و شدُّ لحيته و مد يديه إلى جنبيه و إطباق فمه و استمرار ذلك مع إمكانه إلى أن يستره الكفن أو القبر، و تغطيته بثوب حتى يشرع في تجهيزه. و جميع ما ذكرنا مما يطلب بنفس وجوده دون التقرّب به فيجزي لو صدر من أي فاعل كان و لو من طفل أو بقصد الرياء، و أن لا يترك وحده. و أن يقال عند خروجها منه (إنا لله و إنا إليه

راجعون اللهم أكتبه عندك في المحسنين، و أرفع درجته في عليين، و أخلف على عقبه في الغابرين، و نحتسبه عندك يا رب العالمين). و الإسراج عنده ليلًا و استمرار ذلك في محل موته إكراما له، و قراءة القرآن عنده خصوصاً السور و الآيات التي ذكرت في الاحتضار، و تعاطي ما يبعث على احترامه من حسن مكانه و فراشه و غطائه و غيرها ما لم يشتمل على زهوة الدنيا المبغوضة عند أهل الله، و هذا جارٍ في جميع أحواله.

و يكره حضور الجنب و الحائض و النفساء عنده و إن كان من أحدها كحال احتضاره، و في ارتفاع الكراهة بالتيمم و مجرد الطهر قبل الغُسل وجهان أقواهما ذلك، و يشترط فيما كان من ذكر أو دعاء أو قراءة نية القربة، و يكره وضع الحديد على بطنه، و ربما أُلحق به غيره، و مباشرته بملل

و قلّة عناية أو بعنف لا يصل إلى حدّ هتك الحرمة و إلّا فيحرم، و كثرة الصياح و الضجيج و هجوم النساء و الأرحام و نحوهم عليه و تمكينهم من ذلك.

المبحث الرابع: تجهيز الميّت

و هي تهيئة أسباب رحيله إلى قبره و مقره يجب كفاية على كافة المكلفين المؤمنين و غيرهم و إن لم يصح ما كان عبادة منه إلّا من المؤمنين

اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست