responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 13

سكن عليه سكرات الموت) و تكرار التلقين بما مرَّ و القراءة و الدعاء و نحوهما حتى يموت، و أن يكون الملقِّن محبوباً عنده و عند أهل بيته غير كريه الصوت و لا رافعاً لصوته فوق الوسط و لا مكرراً للتلقين مع عروض الغثيان، و أن يكون مماثلًا أو مَحْرماً و يجزي تلقين المميز و إن لم يكن مكلفاً.

و يستحب نقله إذا أشتد نزعه إلى موضع كان يصلي فيه أو عليه، و خفض الوسادة لسهولة النزع و قراءة سورة الصافات لهذا القصد، و يكره حضور الجنب و الحائض و النفساء عنده، و إن كان أحدها و في ارتفاع الكراهة بالتيمم أو طهارة الحائض من الدم قبل الغسل وجهان أقواهما ذلك، و أن يُترَك وحده و يستمر الحكم إلى جميع أحواله حتى يدفن على الأقوى، و حضور من تضمخ بورد أو زعفران، و الظاهر كراهة حضور كل مَن تلبَّس بلباس الغافلين عن الآخرة، و مسّ بدنه و البكاء عنده و التخلية بينه و بين الناس خوفاً عليه و ارتفاع الأصوات و كثرة الضجيج و ربما حرمت لاشتمالها على الأذية و ربما بعثت على حلول المنية، و يستحب اجتناب جميع ما يبعث على عدم احترامه.

المبحث الثالث: خروج الروح من البدن

فينجس بدن غير المعصوم بمجرد خروج الروح منه سواءٌ فيه بدن المؤمن و غيره، و ينجس ما أصابه برطوبة مؤثرة مع الحرارة و البرودة، و لا يلزم شيئاً فيما لاقاه بيبوسة إلّا مع البرودة فيلزم معها غُسْل المس، و يبقى الماس على طهارته كما مرَّ في محله.

و يستحب في تلك الحال للولي أو مأذونه أو غيرهما مع فقدهما في

اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست