responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول المؤلف : الدوزدوزاني التبريزي، محسن    الجزء : 1  صفحة : 394

[فى جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد]

(اصل لا خلاف فى جواز تخصيص الكتاب) بالكتاب و (بالخبر المتواتر) كالعكس‌ (و وجهه ظاهر ايضا) من دون ريب و خلاف‌ (و اما تخصيصه) اي تخصيص الكتاب‌ (بالخبر الواحد على تقدير) الحجية (و العمل به) اي بالخبر ففيه اقوال: الجواز مطلقا، و عدمه كذلك، و التفصيل بين ما خص اولا الجواز و العدم في صورة العدم‌ (فالأقرب) هو الاول اعني‌ (جوازه) اي جواز التخصيص بالخبر الواحد (مطلقا) اي سواء خصّ من قبل بدليل قطعي ام لا (و به قال العلامة و جمع من العامّة و حكى المحقق «ره» عن الشيخ و جماعة منهم) اي من العامة (انكاره مطلقا و هو) اي الانكار على الاطلاق‌ (مذهب السيّد «ره») و هذا هو القول الثاني الذي ذكرناه و هذا مبني على القول و التسليم بحجية الخبر الواحد و إلّا فهو «ره» منكر لاصل الحجية و يستفاد ذلك من كلامه‌ (فانه قال في اثناء كلامه على انّا لو سلمنا ان العمل) بخبر الواحد (قد ورد الشرع به) يعني لو جاز العمل بالخبر الواحد (لم يكن فى ذلك دلالة على جواز التخصيص به) اي بالخبر الواحد و بذلك يظهر فساد ما في تقريرات الشيخ الانصاري قدس سره حيث قال و لعل منع السيد «ره» مبني على أصله من انكار حجيّة الخبر فراجع. (و من الناس من فصل فاجازه ان كان العام قد خصّ من قبل بدليل قطعي) فيوجب ذلك وهن العام‌ (متصلا كان) المخصص‌ (او منفصلا) و هنا

اسم الکتاب : أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول المؤلف : الدوزدوزاني التبريزي، محسن    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست