responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول المؤلف : الدوزدوزاني التبريزي، محسن    الجزء : 1  صفحة : 164

مستحب و نفل و يسقط به الوجوب بعد تعلقه فكذا هنا ان اتى في اول الوقت‌ (فيكون نفلا يسقط به الفرض و ثالثها انه) اي الوجوب‌ (مختص بالآخر و اذا فعل في الاول وقع مراعيا فان بقي المكلف على صفات التكليف) الى آخر الوقت‌ (تبين ان ما اتى به كان واجبا) و هذا القول منسوب الى الكعبي مراده ان الوجوب مشروط بادراك مجموع الوقت و الفرق بينه و بين مذهب الحنفية يظهر فيما لو فرض حصول العلم بالبقاء الى آخر الوقت باخبار معصوم مثلا فيجوز ادائه واجبا في اول الوقت على هذا القول بخلاف مذهب الحنفية و ايضا اذا اداها في ذلك الوقت بنية النفل ثم ادرك تمام الوقت فهو نافلة فعلت قبل وقت الواجب و سقط بها الفرض و على هذا المذهب يظهر ان هذه الصلاة التي فعلها بنية الندب كانت نفس الواجب فعلت بنية الندب و فيه ان هذا القول لا يستقيم على أصله من امتناع التوسعة في وقت الواجب لان وقوع الواجب في صورة التقديم مراعى انما يتم اذا كان وجوبه في ما قبل آخر الوقت مشروطا بكون المكلف بحيث يدرك آخر الوقت بصفات التكليف فيلزمه القول بالتوسعة على تقدير حصول الشرط فافهم‌ (و ان خرج عن صفات التكليف كان) ما اتى به‌ (نفلا و هذان القولان) الاخيران‌ (لم يذهب اليهما احد من طائفتنا) اي من الخاصة (و انما هما لبعض العامة و الحق) في المسألة هو القول‌ (بتساوي جميع اجزاء الوقت في الوجوب بمعنى ان للمكلف) جواز (الاتيان به) اي الواجب‌ (في اول الوقت و في وسطه و آخره و في اي جزء اتفق ايقاعه) اي ايقاع الفعل‌ (كان واجبا) لا نفلا كما قال به الحنفية (بالاصالة) لا الحكم بكون الفعل في الآخر

اسم الکتاب : أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول المؤلف : الدوزدوزاني التبريزي، محسن    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست