responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول المؤلف : الدوزدوزاني التبريزي، محسن    الجزء : 1  صفحة : 163

[فى الواجب الموسّع‌]

(اصل) لا خلاف فى جواز الامر بالشي‌ء في وقت يساويه كصوم رمضان و لا خلاف ايضا في عدم جواز الامر بشي‌ء في وقت ينقص عنه و لكن اختلفوا في جواز الامر بشي‌ء في وقت يفضل عنه على اقوال اربعة و الحق ان‌ (الامر بالفعل في وقت يفضل) و يزيد (عنه) اي عن الفعل‌ (جائز عقلا واقع على الاصح و يعبر عنه) اي عن هذا الواجب‌ (بالواجب الموسع) باعتبار توسعة وقته و كثرته‌ (كصلاة الظهر مثلا) فانها واجبة مع كون وقتها من دلوك الشمس الى مقدار اربع ركعات من النهار (و به قال اكثر الاصحاب كالمرتضى و الشيخ و المحقق و العلامة و جمهور المحققين من العامة و انكر ذلك) اي الواجب مع كون الوقت موسعا (قوم) و هم جماعة من الاشاعرة و جماعة من الحنفية و ابو الحسن الكرخي‌ (لظنهم ان ذلك) اي الوسعة في الوقت‌ (يؤدي الى جواز ترك الواجب) و سيأتي بيان مرادهم تفصيلا في نقل الاحتجاج إن شاء اللّه تعالى‌ (ثم انهم افترقوا على ثلاثة مذاهب احدها ان الوجوب في ما ورد من الاوامر التي ظاهرها) اي ظاهر الاوامر (ذلك) اي الوجوب‌ (مختص باول الوقت) و التأخير اثم و بعد مضي اول الوقت قضاء لكن لا يعاقب لتأخيره لان اللّه يعفو عنه كما في الخبر (و هو الظاهر من كلام المفيد «ره» على ما ذكره العلامة «ره») و هذا هو المنقول عن ابن ابي عقيل ايضا (و ثانيها انه) اي الوجوب‌ (مختص بآخر الوقت) حكاه العلامة في النهاية عن جماعة من الحنفية (و لكن لو فعله في اول الوقت كان جاريا مجرى تقديم الزكاة) و كما ان تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب‌

اسم الکتاب : أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول المؤلف : الدوزدوزاني التبريزي، محسن    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست