responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 81

و ماوى و غير ذلك من غير فرق فيما يدل على ذلك و ان تغايرت الهيئات (كاسماء الفاعلين و المفعولين و الصفات المشبهات بل و صيغ المبالغة و اسماء الأزمنة و الأمكنة) كمجلس و مبيت و مشرق و مغرب و غير ذلك من الاسماء الموضوعة للزمان او المكان باعتبار وقوع الفعل فيه و الغالب اشتراك الالفاظ الموضوعة لهما بينهما كالامثلة المذكورة و من المختص بالزمان مقتل لكل يوم يساوى يوم عاشورا وقتا و الآلات كمنجل و منشار و منحت و غير ذلك و انما الحقنا صيغ المبالغة و ما بعدها لوجود المناط (كما هو ظاهر العنوانات و صريح بعض المحققين‌) من عموم البحث للجميع (مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض الا) ما قيل من ظهور قصر (التمثيل‌) للمقام (به‌) اى بالبعض (و هو غير صالح‌) لا يجاب الاختصاص (كما هو واضح فلا وجه لما زعمه بعض الاجلة) و هو صاحب الفصول (من الاختصاص باسم الفاعل و ما بمعناه من الصفات المشبهة و ما يلحق بها و خروج ساير الصفات و لعل منشائه توهم كون ما ذكره لكل منها مما اتفق عليه الكل و هو كما ترى‌) لا يصلح وجها للتخصيص ضرورة ان الاتفاق على معانى تلك الصفات لا ينافى البحث عنها بما هى و من حيث ذاتها كما لا منافات بين اتفاقهم على عدم صحة اطلاق بعض اسماء الفاعلين على ما انقضى عنه المبدا مثل الكافر و الملحد بعد الايمان و بين اتفاقهم على انه من محل النزاع و لذا اجابوا عن ذلك بان عدم الجواز شرعى لا وضعى (و) مثل ذلك (اختلاف التلبسات حسب تفاوت مبادى المشتقات بحسب الفعلية و الشأنية و الصناعة و الملكة حسبما ذكر) هذا البعض (من انه يشير اليه‌) فى اثناء المسألة فانه (لا يوجب تفاوتا فى المهتم من محل النزاع هاهنا كما لا يخفى‌) و ستعرف توضيح ذلك مفصلا فى الامر الرابع و ما بعده (ثم انه لا يبعد ان يراد بالمشتق فى محل النزاع مطلق ما كان مفهومه و معناه جاريا على الذات و منتزعا عنها بملاحظة اتصافها بعرض‌) كابيض و اسود و غير ذلك (او عرضى‌) كقائم و قاعد و امثال ذلك (و لو كان‌) المفهوم الجارى (جامدا كالزوج و الزوجة و الرق و الحر)

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست