responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 63

(النهى عنها لعدم قدرة الحائض على‌) فعل (الصحيحة منها) فيلزم عدم القدرة على تركها ايضا ضرورة لزوم تساوى طرفى الممكن و فيه ان هذا النهى ليس تحريميا و انما غرض الشارع منه بيان سقوط اوامر الصلاة عنها و عدم ارادتها منها لا ارادة العدم فان الظاهر ان حرمة الصلاة على الحائض تشريعيه لا ذاتيه و من المعلوم ان الصلاة التى سقط امرها بالنسبة الى الحائض هى الصحيحة لانها هى كانت متعلقة للامر فالرواية على خلاف المطلوب ادل و قد ظهر لك مما ذكرنا ما فى بعض ما افاده المصنف فى الجواب عن الاستدلال بالروايتين حيث قال (و فيه ان الاستعمال اعم من الحقيقة مع ان المراد فى الرواية الاولى هو خصوص الصحيح بقرينة انها مما بنى عليها الاسلام و لا ينافى ذلك بطلان عبادة منكرى الولاية اذ لعل اخذهم بها انما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة) و بعبارة اخرى لعل الامام اراد من اخذهم بالاربع انهم اعتقدوا انهم آخذون بها لا الاخذ حقيقة و واقعا (و ذلك لا يقتضى استعماله فى الفاسد او الاعم و الاستعمال فى قوله فلو ان احدا صام نهاره الخ كان كذلك اى بحسب اعتقادهم او) اطلق عليه اللفظ مجازا (للمشابهة و المشاكلة و اما فى الرواية الثانية) و هى دعى الصلاة الخ (فالنهى للارشاد الى عدم القدرة على الصلاة و إلّا كان الاتيان بالاركان و سائر ما يعتبر فى الصلاة بل بما يسمى فى العرف بها و لو اخل بما لا يضر الاخلال به عرفا محرما على الحائض ذاتا و ان لم تقصد به القربة و لا اظن ان يلتزم به المستدل بالرواية فتأمل جيدا) و فيه مضافا الى ما عرفت مواقع للتأمل منها حمل الاخذ على الاعتقادى لا الواقعى الحقيقى فانه خلاف سوق الرواية جدا فان سوق الاخذ بالاربع كسوق الترك للخامس و هو الولاية و اللسان واحد و لا ريب ان الترك واقعى حقيقى فحمل الاخذ على الاعتقادى تفكيك ركيك و لو اراد و ان لم يساعد عليه ظاهر كلامه انهم اخذوا اعتقادا لا عملا بمعنى انهم اعتقدوا باربع لا عملوا باربع تصحيحا لكون المراد منها فى الفقرتين هو الصحيح ففيه انى لا ارى فرقا بين كون الاخذ اعتقاديا او عمليا فى كون الاطلاق فى الفقرة الثانية على الفاسدة

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست