responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 64

او الاعم بعد بنائه على بطلان عبادتهم ضرورة ان اطلاق لفظ الصلاة على المعتقد حال عدم اعتقاد الولاية اطلاق على الفاسد لفساد هذا المعتقد مع عدم انضمام اعتقاد الولاية اليه فان هذه الخمس لا تصح اعتقادا و عملا الا منضمة باجمعها كما لا يخفى و منها حمل النهى على ارشاد الحائض الى عدم القدرة فان ذلك ليس من وظيفة الشارع و انما وظيفته بيان تعلق الامر و سقوطه و ان كان لازم سقوط الامر عدم القدرة على الصحيح إلّا ان ذلك لا يوجب حمل النهى عليه هذا مع ان كونه ارشادا الى عدم القدرة لا تصدقه الحائض إلّا تعبدا لانها ترى نفسها قادرة على الاتيان بجميع الاجزاء و الشرائط بخلاف ما لو كان كناية عن سقوط الامر فان الحائض تصدقه و تعتقد عدم القدرة واقعا فالحمل على الثانى اولى بل هو المتعين و لعل مراد المصنف ذلك و قصرت عبارته عن بيانه و منها ما ذكره بقوله و إلّا الخ فان هذا الالزام غير لازم للمستدل لان غرض المستدل ان الحائض نهيت عن الصلاة التى كانت تاتى بها حال الطهر فى ايام الحيض و تلك الصلاة هى الجامعة لجميع ما اعتبر فيها حتى قصد القربة فاذا صلت الحائض قاصدة امتثال امر الصلاة فعلت حراما لعدم الامر بعد النهى فلا يكون ما قصدته الا تشريعيا فتقع فاسدة و لا يلزم من ذلك ان يكون اتيانها بالصلاة صورة مع عدم قصد القربة حراما كما لا يخفى و بالجملة فالتشريع بالعمل حرام ذاتا بلا اشكال و إلّا لتسلسل و العمل المشرع به حرام تشريعا بمعنى ان مفسدته هى مفسدة عنوان التشريع المنطبق عليه لا عنوانه الخاص به و هذا هو الفارق بين الحرمتين فتدبر فانه دقيق و لا يختلط عليك الامر اذا عرفت ذلك فكيف يكون الالزام المذكور لازما لهذا المستدل و ذلك واضح نعم على ما عرفت من جوابنا لم تطلق الصلاة الا على الصحيح‌

و منها اى من ادلة الاعم انه لا شبهة فى صحة تعلق النذر و شبهه بترك الصلاة فى مكان تكره فيه‌

(و حصول الحنث يفعلها و لو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة) لم يمكن الاتيان بها فحينئذ (لا يكاد يحصل الحنث اصلا لفساد الصلاة المأتى بها) فى الحمام مثلا بعد النذر (كما لا يخفى بل يلزم المحال فان النذر حسب الفرض‌)

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست