responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 54

(مثل المثقال و الحقه و الوزنة الى غير ذلك مما لا شبهة فى كونها حقيقة فى الزائد و الناقص فى الجملة فان الواضع و ان لاحظ مقدارا خاصا إلّا انه لم يضع له بخصوصه بل للاعم منه و من الزائد و الناقص او انه و ان خص به اولا إلّا انه بالاستعمال كثيرا فيها لعناية انه منه قد صار حقيقة فى الاعم ثانيا و فيه‌) ان الاشكال انما هو فى تصوير الجامع فى المقام و اين هذا منه مضافا الى ما فى دعوى الوضع للاعم فى الاوزان فانها ركيكة جدا و لتسامح الناس فيما يوزن من غير ذوات القيم العالية تسامحوا فى مقدار الموزون به اطلاقا و خارجا و اما فى ذوات القيم كالجواهر و الذهب و الفضة فلو نقص الوزن جنح البعوضة سلبوا المعنى الحقيقى عنه و لم يقبلوا الوزن به و اما ما افاده المصنف فى رده من (ان الصحيح كما عرفت فى الوجه السابق يختلف زيادة و نقيصه فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد و الناقص بالقياس‌) اليه و الحمل لنظيره (عليه كى يوضع اللفظ لما هو اعم‌) ففيه ما تقدم فى سابقه (فتدبر جيدا) و يمكن ارجاع جميع هذه الوجوه ما عدا الاخيرين الى معنى واحد و رجوع هذا المعنى الى ما ذكرناه لو لا ضم تقييدها بكونها بداعى الامر

و منها ان يكون الوضع و الموضوع له فى الفاظ العبادات عامين‌

(و احتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا) بل ممنوع لقوله عليه الصلاة و السلام الصلاة ثلاثة اثلاث ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود فانه كالصريح فى انه وصف للطبيعة المفروضة و إلّا لزم خروج جملة كثيرة من افراد الصحيح مما ليس فيه ركوع او سجود او كلاهما مع إباء اللفظ عنه توضيح ذلك انه لو كان المراد ان كل فرد من افراد الصلاة المتشخصة فى الوجود بمشخص كذا لو جاء به المكلف ثلثه اثلاث لزم خروج صلاة من لا يقدر على الركوع او السجود او كليهما عن ذلك مع صحتها لان شمول العام لجميع افراده فى عرض واحد لا ترتب فيه اما لو كان المراد ان الصلاة طبيعة موصوفه بذلك بما هى و من حيث هى فلا ينافى ذلك صحة الخالى و كونه صلاة ايضا لاسقاط العذر ذلك عن الماهية فهى بحسب الماهية كذا ما لم يسقط بعض اثلاثها لعذر و هذا لا يتاتى على التقدير الاول يعد ما كانت الافراد فى عرض واحد فى شمول العام لها فالتعريف‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست