responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 504

او من وجه او المطلق و المقيد فالمحبوبية فى الجميع موجودة إلّا ان بعضها احب من بعض فيرجح بذلك احد المتزاحمين منها على الآخر و ان لم يلزم الترجيح و إلّا فيتخير هذا غاية ما يقال فيها بناء على الاختصار و قد صارت المسألة من الوضوح كالشمس فى رابعة النهار و اضعف ما يقال فى وجه ذلك ما افاده بقوله (او انه كان‌) الحمل على ذلك (بملاحظة التسامح فى ادلة المستحبات و كان‌) عندهم (عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجي‌ء دليل المقيد و حمله على تاكد استحبابه من التسامح فيها) و فيه ما لا يخفى بل ذلك مع عدم لحاظ وجه آخر من التسامح فى الواجبات لا المستحبات لوجوب العمل بظاهر الادلة و وجوب علاجها على تقدير التعارض فرفع اليد عن ذلك بلا سبب يقتضيه و ان كان فى المستحب تسامح غير سائغ (ثم‌) بعد ما علمت من مطاوى ما تقدم ان ملاك التنافى فى المتوافقين هو العلم بوحدة التكليف اذ مع احتمال التعدد فضلا عن القطع فلا تنافى اصلا تعلم (ان الظاهر) بل المقطوع به (انه لا يتفاوت‌) الحال فيما ذكرنا بين المطلق و المقيد المثبتين كاعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة و المنفيين كلا تعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة (بعد فرض كونهما متنافيين‌) و العلم بوحدة التكليف بينهما (كما لا يتفاوتان فى استظهار التنافى بينهما من استظهار اتحاد التكليف‌) سواء كان (من وحدة السبب و غيره من قرينة حال او مقال حسبما يقتضيه النظر فليتدبر)

تنبيه‌

لا يذهب عليك انه كما كان العلم بوحدة الحكم التكليفى المعلق على المقيد و المطلق موجبا للتنافى و حمل احدهما على الآخر كذلك العلم بوحدة الحكم الوضعى المعلق كذلك موجب للتنافى الموجب للحمل [ (فلا فرق فيما ذكر من الحمل فى المتنافيين بين كونهما فى مقام بيان الحكم التكليفى و فى مقام بيان الحكم لوضعى فاذا ورد مثلا ان البيع سبب و ان البيع الكذائى سبب و علم ان مراده‌)] واحد [ (اما البيع على اطلاقه سبب او البيع الخاص فلا بد من التقييد لو كان‌)] فيه ما يعينه على حد ساير المطلقات و مقيداتها كما اذا كان (ظهور دليله فى دخل القيد اقوى من ظهور دليل الاطلاق كما هو ليس ببعيد ضرورة تعارف ذكر المطلق و ارادة المقيد) و لو بدال آخر (بخلاف العكس‌) الذى يكون (بالغناء القيد و حمله‌)

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست