responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 505

(على انه غالبى او) على كون ذى القيد اقوى فى السببية و اكمل (او على وجه آخر فانه‌) اى العكس (على خلاف المتعارف‌)

تبصرة لا تخلو من تذكرة

(و هى‌) انه كما كان المطلق يختلف بحسب الجهات كذلك يختلف بحسب الاحوال من حيث كيفية الاطلاق بحسب العموم المستفاد منه بمقدمات الحكمة ضرورة (ان قضية مقدمات الحكمة فى المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات فانها) اى المطلقات (تارة يكون‌) مقتضى مقدمات الحكمة (حملها على العموم البدلى و اخرى‌) حملها (على العموم الاستيعابى و ثالثه‌) مقتضى حمل المطلق (على نوع خاص‌) من انواعه لعدم معنى للعموم بدليا و استيعابيا فيها بشرط ان يكون ذلك النوع (مما ينطبق‌) المطلق عليه و هذه المحامل انما تكون على (حسب اقتضاء خصوص المقام و) اقتضاء (اختلاف الآثار و الاحكام‌) و لا خصوصية لقرينة الحكمة بذلك بل الحال فيها (كما هو الحال فى سائر القرائن بلا كلام فالحكمة فى اطلاق صيغة الامر المقتضى ان يكون المراد) نوعا خاصا منه و هو (خصوص الوجوب التعيينى العينى النفسى فان ارادة غيره من‌) التخييرى او الكفائى او (الغيرى‌) او الاعم (يحتاج الى مزيد البيان‌) كما تقدم وجهه فى محله (و لا معنى لارادة الشياع فيه‌) الا هذا النحو من الشياع و هو ثبوت الوجوب فى المتعلق دائما فلا يكفى غيره كما هو حكم التخييرى و بالنسبة الى كل مكلف فلا يكفى وقوعه من مكلف واحد و بالنسبة الى كل واجب عداه فلا يتوقف وجوبه على وجوب غيره ابدا و اى شياع احسن من هذا الشياع نعم الذى لا محل له و لا معنى هو الشياع بحسب افراد الامر و ليس يلزم ثبوت الشياع بكل معنى فى المطلق فكما كان الشياع الافرادى فى المقام لا معنى له كذلك الشياع بهذا المعنى الذى عرفته لا معنى له فيما كان الشياع فيه افراديا كما لا يخفى و اذا عرفت ان الشياع بنحو من الانحاء لازم (فلا محيص عن الحمل عليه فيما اذا كان بصدد البيان‌) فتأمل و لا يختلط عليك الامر بالنظر الى ظاهر عبارة المصنف قده فان الشياع المنفى فى ظاهر كلامه هو الافرادى و حقيقة مقصوده من ذلك ما ذكرنا من اقتضاء الحكمة خصوص نوع من انواع المطلق و معنى من معانى الشياع فيه (كما انها قد تقتضى العموم الاستيعابى كما فى أحل اللّه البيع‌)

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست