responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 496

للاخلال ضرورة صحة اعتماد المتكلم على ما تيقنه السامع فى مقام التخاطب و المحاورة و الجرى على جادة المحاورات اذا كان هو تمام مراده و عدم البيان بغير وجود ذلك لا يخل بالغرض كما لا يخفى فمقومات دليل الحكمة هذه المقدمات الثلاثة (فانه متى تحققت فالمتكلم لو لم يرد الشياع لاخل بغرضه حيث انه لم يبينه مع انه بصدده و بدونها) اى بدون المقدمات (لا يكاد يكون‌) من المتكلم (هناك اخلال به‌) اى بالغرض ضرورة انه (حيث لم يكن مع انتفاء الاولى‌) و هى كونه فى مقام البيان (الا لاهمال او الاجمال‌) فعدم البيان غير مخل (و مع انتفاء الثانية) و هى عدم قرنية معينه (كان البيان بالقرينة) فلا يتحقق عدمه ليكون مخلا (و مع انتفاء الثالثة لا اخلال بالغرض لو كان المتيقن‌) فى مقام التخاطب (تمام مراده فان الغرض انه بصدد بيان تمام مراده و قد بينه لا بصدد بيان انه‌) اى القدر المتيقن (تمامه‌) اى تمام مراده اذ المناط و الملاك مصداق تمام المراد لا عنوانه و مفهومه و المتيقن كذلك فلا حاجة الى بيان انطباق عنوان تمام المراد عليه (كى يكون‌) بعدم بيان ذلك (اخل ببيانه‌) فافهم و لا تغفل (ثم لا يخفى عليك‌) ان ليس المراد من قولنا بصدد بيان تمام مراده هو مراده الواقعى الذى ليس له انكشاف خلاف و إلّا لكان ورود التقييد كاشفا عن فساد مقدمات الحكمة بل لخرج المطلق عن كونه مطلقا الى كونه نصا و لكان معاندة التقييد له على ما عرفت من معناه كمعاندته له على ما نسب الى المشهور اذا تفطنت لذلك فاعلم (ان المراد بكونه فى مقام بيان تمام مراده مجرد بيان ذلك و اظهاره و افهامه‌) بحسب الغرض الفعلى (و لو لم يكن‌) بالنسبة الى الواقع صدر منه (عن جد بل‌) هو بحسب الحكم الفعلى يكون صدر عن جد لاقتضاء المصلحة الفعلية ذلك كجميع المطلقات و مثلها العمومات الواردة فى صدر الاسلام ثم وردت مقيداتها و مخصصاتها تدريجا الى زمن الحجة (عجل اللّه تعالى فرجه) بل حتى فيما ورد المقيد قبل حضور وقت العمل يكون الصدور كذلك بل لو لم يكن له غرض لا بحسب الواقع و لا بحسب الوقت الفعلى الا اعطاء السامع (قاعدة و قانونا لتكون‌) هذه القاعدة و يصير ذلك القانون (حجة) للمكلف يعمل بها و يعذر فيها (فيما اذا لم تكن حجة اخرى اقوى منها) على‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست