responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 497

(خلافه‌) قد اطلع عليه و ان كان احتمال كون الغرض من الاطلاق اعطاء القاعدة و القانون ضعيفا لقلة الموارد التى يكون الغرض من المطلق فيها ذلك و الحاصل المراد من البيان الذى يكون المتكلم بصدده هو البيان على ما تقتضيه المصلحة بحسب الحكم الفعلى على وجه يكون المطلق بمعناه القابل لورود التقييد عليه غرضا له لا على ان يكون المطلق بما هو نص فى شمول كل فرد يندرج تحته غرضا له لتكون نتيجة مقدمات الحكمة انعدام المطلق بالمعنى المصطلح عليه لا وجوده فهذا مرادنا بالبيان (لا البيان فى قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة) ان قصد به بيان الواقع و لو قصد به ما يعم مثل البيان الذى ذكرناه فى المطلق عدى الوجه الاخير و هو البيان القانونى كما هو كذلك لكانا سواء و لم يخرج الا الصورة التى ذكرناها و لا اشكال فى عموم البيان فى القاعدة لذلك اذ المقصود من القاعدة هو حكم العقل يقبح تأخير بيان التكليف سواء كان واقعيا او ظاهريا فظهر لك انه لا وجه لحصر المصنف قده البيان الذى اخذ فى المقدمة الاولى بالقانونى لعدم منافات البيان فى الصورة التى ذكرناها للاطلاق بل هو الغالب فيه كما لا يخفى (فلا يكون الظفر بالمقيد و لو كان مخالفا كاشفا عن عدم كون المتكلم فى مقام البيان و لذا لا ينثلم به اطلاقه و لا تتبدل صحة التمسك به‌) بالفساد (اصلا فتأمل جيدا و قد انقدح بما ذكرنا ان النكرة فى دلالتها على الشياع و السريان ايضا تحتاج فيما لا يكون هناك دلالة حال او مقال الى‌) سبب فلا بد من (مقدمات الحكمة فلا تغفل‌)

بقي هنا شي‌ء

لا بد من التنبيه عليه (و هو انه‌) اذا علم ان المتكلم فى مقام البيان او فى مقام الاجمال فالامر واضح و اما اذا شك (فلا يبعد) بل هو قريب جدا (ان يكون الاصل فيما اذا شك فى كون المتكلم فى مقام بيان تمام المراد هو كونه بصدد بيانه و ذلك لما جرت عليه سيرة اهل المحاورات من التمسك بالاطلاقات فيما اذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها الى جهة خاصه و لذا ترى ان المشهور لا يزالون يتمسكون بها مع عدم احراز كون مطلقها بصدد البيان و بعد كونه لاجل ذهابهم الى انها موضوعة للشياع و السريان و ان كان ربما نسب ذاك اليهم و لعل وجه النسبة ملاحظة انه لا وجه للتمسك بها بدون الاحراز) إلّا ذهابهم الى انها موضوعه‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست