responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 440

(لا) ان الخاص يكون (مصادما لاصل ظهوره‌) اى ظهور العام و رافعا له و لذا كان الفرق بين التخصيص و التخصص ان الاول خروج عن حكم العام مع الدخول موضوعا و الثانى خروجه موضوعا و لو كان الامر كما زعموا كان ما حسبوه تخصيصا تخصصا لخروجه عن موضوع الحكم و لا يجب ان يكون التخصص هو الخروج عن حقيقة الموضوع قطعا و لذا كان خروج الفساق عن قولك اكرم العدول تخصصا مع الاتحاد فى الحقيقة و لا فرق بين المثال و بين ما نحن فيه إلّا ان خروج الفساق فى المثال يعلم بمجرد النطق و فيما نحن فيه على المجازية بعد العثور على القرينة المنفصلة فالعام مع هذه القرينة كالعدول فى المثال و الحاصل ان العام مع لحاظ الخاص المنفصل لا يرتفع إلّا حجية ظهوره فى شمول الحكم للافراد المحكومة بحكم الخاص فيلغى حجيته فى ذلك و يعمل بحكم الخاص فيه فافراد الخاص مشمولة للعام موضوعا خارجة عنه حكما و لا معنى للتخصيص الا ذلك (و معه لا مجال للمصير الى انه قد استعمل العام فيه‌) اى فى الباقى مجازا (كى يلزم الاجمال‌) و يبطل الاستدلال ثم لا يشتبه عليك الحال فتتوهم احتياج الجمع الدلالي الى شاهد اذا كان ملاكه الغاء الحجية لا ارتفاع الظهور و يكون حاله حال المتباينين ضرورة ان المراد من الجمع العرفى ما يكون العرف بمجرد سماع الدليلين حاكما بتقديم احدى الحجتين على الاخرى و هو حاصل فى المقام و اما لزوم كون التقديم عرفا منحصرا بالغاء نفس الظهور كالمجاز و قرينته فما عليه دليل دل و لا به وحى منزل ففى كل مقام كان اجتماع المتزاحمين قرينة عندهم على عدم حجية احدهما فى مورد الآخر فعلا فهو جمع عرفى لا يحتاج الى شاهد و ذلك فى غاية الوضوح لمن تأمل (لا يقال هذا) الذى ذكرت (مجرد احتمال و لا يرتفع به الاجمال‌) بل يكون ذلك احتمالا آخر مضافا (لاحتمال الاستعمال فى خصوص مرتبة من مراتبه‌) و تزداد الاحتمالات و يشتد الاجمال (فانه يقال‌) فى الجواب (ان‌) ما ذكرناه هو الظاهر فى باب التزاحم و هو المطابق للقواعد العرفية و العقلية كما عرفت و لا يسوغ رفع اليد عما تقتضيه القواعد لاجل (مجرد احتمال استعماله فيه و لا يوجب اجماله بعد استقرار ظهوره فى العموم و الثابت من مزاحمته‌)

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست