responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 439

من الحكم المنفى فعلا او المثبت كذلك و بالجملة هذه القاعدة لا تنخرم على جميع الوجوه التى ذكرت فى دفع التناقض فى الاستثناء التى كان اقواها ان الاخراج قبل الحكم و لا ينافى ذلك ايضا تعريفهم للتخصيص بانه قصر العام لانهم لم يقتصروا على ذلك بل قالوا او حكمه نظرا الى شموله للقسمين و لو اقتصروا على ذلك و ارادوا قصره من حيث الحكم ليكون حقيقة على الوجهين لكان اجود (و اما فى المنفصل فلان ارادة الخصوص و هو الباقى واقعا تستلزم استعماله فيه و كون الخاص قرنية عليه‌) فيكون مجازا كما هو ظاهر الاصحاب (بل‌) التحقيق فى باب التعارض عدم استلزام المجازية مطلقا سواء كان هناك جمع دلالتى عرفى كتعارض الظاهر مع الأظهر او النص او لم يكن و احتاج الى شاهد و كان موجودا او لم يكن و عمل بالمرجحات السندية و تحقيقه ان التعارض و التزاحم انما يكون بين الحجتين و لمرجح انما يكون لتعيين الحجة فعلا لا لاجل اشتباه الحجة بغير الحجة كما حقق فى محله و هو مفروغ عنه بينهم ضرورة ان التزاحم انما يجى‌ء من حجية كل فى مورده لا من نفس وجوده و العقل حاكم بان رفع التزاحم انما يكون يرفع منشائه لا غير فاذا تعارض الظاهر و الاظهر كان الجمع بينهما بالغاء حجية ظهور الظاهر لا بالغاء نفس ظهوره اذ لا معنى لذلك بل لا يعقل لعدم معقولية ارتفاعه بعد وجوده و استقراره إلّا بارتفاع نفس موضوعه او علة وجوده بل لو سلمنا المجازية و قرينية المنفصل فلا نسلم انعقاد ظهور جديد له بسبب القرينة فى المعنى المجازى بل غاية الامر حمله على ذلك و العمل على ما يقتضيه القرينة و بالجملة فحال القرائن المنفصلة على تقدير تسليم المجازية حال القرائن الدالة على ارادة المعانى الباطنة فى الكتاب المجيد و غيره فى عدم انقلاب الظهور بسببها و ان كانت قطعية كما لا يخفى على ذى الفكر الصائب و حينئذ فاذا دل الدليل المنفصل على خروج بعض افراد العام عن حكمه فحينئذ (من الممكن قطعا) بل هو المتعين عندى ان يكون [ (استعماله معه فى العموم قاعدة و كون الخاص مانعا عن حجية ظهوره تحكيما للنص او الأظهر)] من حيث الحجية (على الظاهر) كذلك لانه هو منشأ التعارض‌

اسم الکتاب : الهداية في شرح الكفاية المؤلف : التستري الكاظميني، الشيخ عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست